responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 254

و حينئذ، فما أورد على الشكل الأول، و ما دفعنا به الإيراد عنه، يأتي هنا إشكالا و دفعا نقضا و إبراما.

و بهذا تبيّن، أن الصحيح في مقام الاعتراض على الشكل الثاني لتعدّد الأمر، هو أن يقال.

إن الأمر الأول المتعلق بالطبيعة المهملة، إن قلنا بإن الطبيعة المهملة في قوة الطبيعة المطلقة بحيث أنها تسري إلى تمام الأفراد باعتبار كفاية الإطلاق الذاتي في السريان، إذن فيرجع الشكل الثاني إلى الشكل الأول، و يرد عليه نفس ما أوردناه على الشكل الأول نقضا و إبراما.

غاية الأمر، أن الإطلاق هنا، إطلاق ذاتي في مقابل الإطلاق اللحاظي.

و إن قلنا أن الطبيعة المهملة في قوة المقيّدة. بحيث بنينا على أن السريان و الإطلاق من شئون الإطلاق اللحاظي و لا يكفي ذات الطبيعة في السريان و الإطلاق، فبناء على ذلك، تكون الطبيعة المهملة في قوة المقيّدة، و حينئذ يرد على تعدّد الأمر بالنحو الذي ذكر إشكالان.

أ- الإشكال الأول، تقدّم، و قلنا أنه لو تعقلنا الأمر بالطبيعة المهملة و فرضنا أنها في قوة المقيّدة، حينئذ يمكن الاكتفاء بالأمر الأول، دون الحاجة إلى الأمر الثاني، و ذلك أن الأمر الأول يحقق فائدة المولى من الأمر بالمقيّد، من دون أن يرد محذور الأمر بالمقيّد، لأن المولى لم يأخذ قصد الأمر قيدا في الطبيعة ليلزم المحذور المشهور، و هو أخذ المتأخر في المتقدم، بل المولى لاحظ ذات الطبيعة دون أن يلحظ معها قصد الأمر، و حينئذ لا يرد المحذور، و مقصود المولى يحصل بذلك، لأن مقصوده هو إلزام العبد بأن يأتي بالفعل من قبله، و لم يكتف بالفعل المأتي به بداع نفساني، و هذا الإلزام يحصل في المقام على أي حال، لأن المفروض أن الطبيعة المهملة في قوة المقيّدة، إذن فالأمر الأول المتعلق بالطبيعة المهملة لا يمكن امتثاله، إلّا أن يؤتى بالمقيّد، و بذلك يتحقّق مقصود المولى، إذن فلا حاجة إلى جعل الأمر الثاني.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست