responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 253

عالم الوجود الذهني، و في عالم الانطباق و السريان، أمّا في عالم الوجود الذهني، فلا تردد في الوجود الذهني، و أمّا في عالم الانطباق و السريان، فلأن هذا المهمل إمّا في قوة القيد، بناء على النظرية الأولى، و إمّا في قوة المطلق، بناء على النظرية الثانية.

نعم، من هنا ينقدح بيان آخر للإشكال على تعدّد الأمر بنحو الإهمال، حاصله.

أنه إن كنّا من أصحاب النظرية الأولى القائلة، بإن المهمل في قوة المقيّد في مقام الانطباق و السريان، إذن فلا حاجة في مقام حل مشكلة قصد القربة إلى الأمر الثاني أصلا، بل يكفي الأمر الأول المتعلق بالطبيعة المهملة.

و ذلك لأن الأمر الأول المتعلق بالطبيعة المهملة، حيث أنه لم يؤخذ في متعلقه قصد القربة فلا يلزم شي‌ء من الإشكالات و البراهين السابقة التي برهنت على استحالة أخذ قصد القربة قيدا أو جزءا في متعلق الأمر، و حيث أن المهمل في قوة المقيّد، إذن فالعبد لا يمكنه أن يمتثل الأمر الأول إلا بالإتيان بمصداق المقيّد، و ذلك، بأن يأتي بالصلاة مع قصد القربة، لأنه لو أتى بها بدون قصد القربة لا ينطبق عليه الطبيعة المهملة، لأننا فرضنا أن المهملة في قوة المقيدة، و معنى هذا، أن المهملة لا تنطبق على غير المقيّد، و حينئذ، يتبيّن أنه لا حاجة إلى الأمر الثاني و إلى متمّم الجعل، هذا إن كانت المهملة في قوة المقيّد.

و أمّا إذا كانت المهملة في قوة المطلق، حينئذ يكون هذا رجوع إلى الشكل الأول، و لم يكن شكلا آخر في مقابل الشكل الأول، لأننا إذا قلنا أن المهملة في قوة المطلق، فهذا معناه، أننا نشايع النظرية الثانية في الإطلاق القائلة بأن الإطلاق من شئون ذات الطبيعة، و عليه يصبح متعلق الأمر الأول مطلقا، غاية الأمر لا إطلاقا لحاظيا، بل إطلاقا ذاتيا، و حينئذ لا يكون شكلا آخر في مقابل الإطلاق.

نعم يكون إطلاقا ذاتيا في مقابل الإطلاق اللحاظي.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست