responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 234

في حال، يكون الجزء الثاني من الواجب منضما إليه و لو بنفس ذلك القصد.

و في المقام، إذا ضممنا قصد امتثال الأمر إلى الصلاة، لا يكمل الواجب، لأن الجزء الثاني من الواجب بحسب الفرض هو قصد المصلحة أو قصد الإرادة، إذن فيكون حال الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر مثل حال الإتيان بالركعة الأولى فقط بقصد امتثال الأمر، و هذا معنى الإتيان بالواجب الضمني بقصد امتثال الأمر بحال عدم انضمام الجزء الآخر إليه، و هذا أمر غير معقول في نفسه.

و بهذا يتضح عدم أخذ قصد الإرادة أو قصد المصلحة بخصوصه في متعلق الأمر إثباتا. و إلا للزم محذور عدم الإجتزاء بالصلاة المأتي بها بقصد امتثال الأمر، بل لزم عدم تعقّل ذلك.

و لكن مع أنّ هذا الأمر غير محتمل إثباتا، نريد أن نبحث، في أنه هل يمكن ثبوتا أخذ قصد الإرادة أو قصد المصلحة في متعلّق الأمر استطراقا فيما بعد لمعرفة أنه هل يمكن أخذ الجامع بين الكل أو لا يمكن، و من هنا يقع الكلام في جهتين.

الجهة الأولى‌ هي في أنه هل يمكن أخذ خصوص هذين القصدين، و هما قصد الإرادة أو قصد المصلحة في المتعلق أو لا يمكن، هذا مع الجزم بأنه حتى لو كان ممكنا ثبوتا، فإنه غير واقع إثباتا، و لكن هذه المحاولة استطراقا إلى الجهة الثانية.

الجهة الثانية و هي التي نبحث عن إمكان أخذ الجامع بين القصود كلّها بما فيها أخذ قصد امتثال الأمر.

[الجهة الاولى امكان أخذ قصد الإرادة أو قصد المصلحة في المتعلق‌]

أمّا الكلام في الجهة الأولى، و هي في إمكان أخذ الإرادة و المحبوبية في‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست