responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 233

هذا بنفسه عبادة، إذ لا يمكن أن تكون عباديته بنفس هذا الداعي، إذن فلا بدّ من داع آخر قبل فرض كونه أهلا للعبادة، إذ بقطع النظر عن هذا الداعي، لو لم يكن هذا عبادة، فلا معنى لأن يؤتى به لأن المولى أهل للعبادة، و كذلك كونه حسنا ذاتا، فإن الإتيان بفعل بداعي حسنه الذاتي، فرع أن يكون مصداقا معنونا بعنوان حسن ذاتا و هو عنوان التعبّد للمولى أو الطاعة له إذن فلا بدّ قبل ذلك من فرض عنوان التعبد إذ العبادية لا يمكن أن تكون ناشئة من هذين الداعيين، فينحصر الأمر في الداعيين الآخرين، و هما داعي المحبوبية و داعي المصلحة، و إذا كان يوجد للحكم الشرعي ثلاثة عوالم هي، عالم الخطاب و الجعل، و عالم الإرادة و المحبوبية، و عالم الملاك و المصلحة، و لكل عالم من هذه العوالم الثلاثة قابليته للمحركية، فيقع الكلام إذن في أخذ محركية العالم الثاني و محركية العالم الثالث في متعلق الأمر.

[امكان أخذ قصد الإرادة أو قصد المصلحة في متعلّق الأمر استطراقا]

و بعد أن أنهينا الكلام عن العالم الأول، و استعرضنا كل ما قيل في محركيته، نتوجه: الآن إلى محركية العالم الثاني، عالم المحبوبية المولوية و الإرادة، و العالم الثالث، عالم المصلحة و الملاك، لنرى هل أنه يمكن أخذ هذين القصدين في المتعلّق أو لا يمكن؟.

و من الواضح أنه لا إشكال بحسب مقام الإثبات، في أنه، لا يحتمل أن يكون قصد الإرادة، و كون قصد المصلحة و الملاك، مأخوذا بخصوصه قيدا في متعلق الأمر. لأنه لو كان مأخوذ بخصوصه قيدا في متعلق الأمر، إذن لما صحّ حينئذ الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر، بل لكان الإتيان بها بهذا الداعي غير مجز و غير صحيح في مقام الامتثال، مع أنه لا إشكال في صحته و إجزائه، بل للزم بناء على أخذ قصد الإرادة و قصد المصلحة في المتعلق، لزم امتناع الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر، لا مجرد عدم صحة ذلك، لأن الصلاة، إذا كانت متعلقا للأمر بقيد الإتيان بها بقصد الإرادة، أو قصد المصلحة، حينئذ لا تكون ذات الصلاة واجبا نفسيا استقلاليا ليؤتى بها بقصد امتثال الأمر، و إنما تكون واجبا ضمنيا، و الواجب الضمني إنما يعقل الإتيان به بقصد امتثال الأمر

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست