responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 235

متعلق الأمر و التحرك عنهما ثبوتا، فهل يلزم منه محذور بلحاظ عالم الأمر تارة، أو بلحاظ عالم الإرادة أخرى؟.

أمّا بلحاظ عالم الأمر، فالأمر الشرعي المتعلق بحسب هذا الفرض بالصلاة المأتي بها بقصد الإرادة و المحبوبية، فالصحيح أنه لا يلزم شي‌ء من الوجوه الأربعة التي كانت براهين للاستحالة إثباتا.

أمّا الوجه الأول، و هو لزوم الدور، بسبب كون أخذ قصد امتثال الأمر، فرع وصول الأمر، فيكون أخذ وصول الأمر شرطا في الأمر المجعول، فيلزم من ذلك، توقف الأمر على وصوله، توقف فعلية الأمر على فعلية وصوله.

هذا المحذور لا يأتي في المقام، لأن الأمر هنا، تعلق بالصلاة مع قصد الإرادة لا مع قصد الأمر، و الإتيان بالصلاة بقصد الإرادة يتوقف على وصول الإرادة لا على وصول الأمر، إذن فغاية ما يلزم من ذلك، أخذ وصول الإرادة في موضوع الأمر، لا أخذ وصول الأمر في موضوع الأمر، و ما هو مستحيل، إنما هو أخذ وصول الأمر في موضوع الأمر، دون أخذ وصول الإرادة في موضوع الأمر، فإنه لا استحالة فيه، إذن فالوجه الأول لا يرد على محل الكلام.

و أمّا الوجه الثاني، و هو كون المولى في عالم اللحاظ، يرى أن معروض أمره سابق تحصّلا و تعقّلا على نفس أمره، فكيف يرى بعد ذلك أن معروض أمره متقوم بالأمر، هذا أيضا لا يجري في المقام، و ذلك لأن معروض أمره في المقام لم يؤخذ فيه قصد امتثال الأمر ليكون متقوما بالأمر، بل أخذ فيه قصد الإرادة، إذن فلا يلزم محذور كون معروض الأمر متقوما بالأمر.

و أما الوجه الثالث، فإنه لا يجري في المقام، لأن الأمر هنا المتعلق بالمجموع المركّب ينحل إلى أمرين ضمنيين، أحدهما، الأمر بذات الصلاة، و الآخر الأمر بداعي الإرادة، و هذا الأمر الثاني صالح للمحركية في المقام، و لا يغني عن محركيته محركية الأمر الأول، ذلك لأن محركية الأمر الأول، معناها، محركية الأمر لا محركية الإرادة، بينما الأمر الثاني، يريد من العبد أن‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست