responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 228

الأمر، إذن فسوف يتوقف خارجا فعلية هذا الأمر المجعول على وصول الجامع المنحصر في ضمن هذا الفرد، و النتيجة توقفه على وصول شخصه، فيلزم التهافت في عالم الفعلية.

و كذلك يسري الوجه الثالث في المقام و الذي كان مفاده، أن الأمر إذا تعلّق بالصلاة بقصد امتثال الأمر، بحيث كان ينحل إلى أمرين ضمنيين، أحدهما بذات الصلاة، و الآخر بقصد امتثال الأمر.

كذلك يقال هنا، أن الأمر الضمني الثاني لا تعقل محركيّته، و ذلك لأن المكلّف إن كان يكفيه الأمر الأول للمحركيّة و هو أمر «صل»، إذن فسوف يتحرك عنه، و لا يكون الأمر الثاني محركا، لا تأسيسا كما هو واضح، و لا تأكيدا لعدم تعقّل التأكيد في الأمرين الضمنيين، و إن كان المكلّف لا يكفيه الأمر الضمني الأول حتى يتحرك، إذن فلن يحركه الأمر الضمني الثاني، لأن حاله حال الأول.

و هذا البيان بعينه، يسري إلى محل الكلام، إذ لا يفرق في هذا الوجه، بين أن يكون متعلق الأمر الثاني قصد امتثال شخص هذا الأمر، أو قصد امتثال طبيعي الأمر الشامل له، فإنه على كل حال، هذا الأمر الضمني الثاني لا يصلح للمحركية، لأن العبد إن كان منقادا، تحرّك عن الأمر الأول و تمّ بذلك المطلب، و إن لم يكن منقادا فسوف لن يتحرك، لا عن الأمر الأول، و لا عن الأمر الثاني.

و كذلك يجري في المقام الوجه الرابع الذي كان ملخّصه هو. أن الأمر إذا كان متعلقا بالمجموع المركّب من الصلاة و قصد امتثال الأمر، فإن محركيته نحو المجموع، معناه قدحه للإرادة في نفس العبد نحو المجموع.

و من الواضح أن انقداح الإرادة في نفس العبد نحو المجموع، من الصلاة و قصد امتثال الأمر غير معقول و ذلك.

أن هذه الإرادة بمجرد تعلقها بالصلاة، يتحقق الجزء الثاني، و هو قصد

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست