responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 229

الامتثال لأن قصد الامتثال ليس إلّا الإرادة الناشئة من أمر المولى و هذه إرادة ناشئة من أمر المولى، و المفروض أنه يستحيل أن تكون هذه الإرادة متعلقة بالجزء الثاني، لأن ذلك يكون من إرادة تحصيل الحاصل.

و هذا الكلام بعينه يأتي في محل الكلام، فإن الأمر المتعلق بالمجموع المركّب من الصلاة و قصد امتثال طبيعي الأمر، إذا كان محركا، فمحركيته تكون بقدح الإرادة نحو هذا المجموع، و قدح الإرادة نحو هذا المجموع، غير معقول، لأن هذه الإرادة بمجرد تعلقها بالجزء الأول، و هو الصلاة، يتم الجزء الثاني، لأن الجزء الثاني هو قصد امتثال طبيعي الأمر، و هذه الإرادة هي مصداق لقصد امتثال طبيعي الأمر، إذن فكيف يمكن أن تتعلّق هذه الإرادة في عرض تعلّقها بالجزء الأول بالجزء الثاني؟.

النحو الثاني،

و هو أن نعمل فيه أشدّ العنايات، لنرى ما ذا يسقط بها من الوجوه الأربعة المتقدمة، بعد أن أسقطنا الوجه الثاني بأضعف العنايات.

و هذا النحو الثاني من العنايات، هو أن يؤخذ في متعلق الأمر عنوان ملازم لقصد امتثال الأمر، لا نفس قصد امتثال الأمر، كما نقل الميرزا عن أستاذه الشيرازي أنه لو فرض أن أخذ في موضوع الأمر عنوان ملازم مع قصد امتثال الأمر فلا يلزم من ذلك محذور، و قد اعترض على ذلك باعتراضات،

الاعتراض الأول، هو أن هذا، فرضه فرض أنياب الأغوال، إذ من أين نأتي بذاك العنوان الملازم لقصد امتثال الأمر الذي متى ما تحقق تحقق ذاك، و متى لم يتحقق لا يتحقق ذاك.

الاعتراض الثاني، هو ما ذكره المحقق‌ [1] الميرزا، من أنه لو تصورنا هذا القول و فرضنا عنوانا ملازما لقصد امتثال الأمر، فأيضا يلزم المحذور، لأن هذا العنوان الملازم، يمكن للعقل أن يفرض و لو فرضا، انفكاكه عن‌


[1] فرائد الأصول: الكاظمي ج 1 ص 81.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست