responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 227

أمّا الوجه الأول الذي كان حاصله، أنه لو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، و من المعلوم أن إتيان الصلاة بقصد الامتثال يتوقف على وصول الأمر، إذن فلا بدّ من أخذ وصول الأمر في عالم جعل ذلك الأمر، فيكون من باب أخذ وصول الأمر في موضوع شخص ذلك الأمر و هو مستحيل.

و هذا الوجه بروحه يأتي في المقام أيضا فإنه لو أخذ قصد امتثال طبيعي الأمر في متعلق الأمر، فهذا يتوقف على وصول طبيعي الأمر الجامع بين شخص هذا الأمر و غير هذا الأمر، إذن فلا بدّ من أخذ وصول طبيعي الأمر في موضوع شخص هذا الأمر، فيرجع قول المولى «صلّ» بقصد امتثال طبيعي الأمر إلى قضية شرطية حاصلها أنه إذا وصل إليك أمر ما فصلّ بقصد امتثال الأمر و هذا و إن لم يلزم منه أخذ العلم بشخص الأمر في موضوع شخصه، بل إنما يلزم منه أخذ العلم بطبيعي الأمر في موضوع شخص الأمر، و لكنه على أيّ حال يلزم الدور في عالم الفعلية، لأن المفروض خارجا أنه لا يوجد أمر آخر بالصلاة غير شخص هذا الأمر، و حينما يتوقف فعلية الأمر بالصلاة على فعلية وصول جامع الأمر، و ينحصر جامع الأمر خارجا بشخص هذا الأمر، إذن فيرجع بالتالي إلى أنّ فعلية هذا الأمر متوقفة على وصول شخص هذا الأمر، لأن هذا الأمر أنيط بوصول طبيعي الأمر، و طبيعيّ الأمر منحصر بحسب الفرض في شخص هذا الأمر، فبحسب النتيجة تكون فعلية الأمر المجعول في هذه القضية، متوقفة على وصول شخص هذا الأمر لانحصار الجامع به، و هذا معناه توقف فعليته على وصوله، و توقف وصوله على فعليته، و هو معنى التهافت و الدور.

و عليه فالوجه الأول يبقى واردا في المقام.

نعم، لو فرض أنه يوجد لطبيعي الأمر مصاديق أخرى غير شخص هذا الأمر، كما لو وجد أوامر قبلية بالصلاة غير أمر «صلّ» بقصد امتثال الأمر، حينئذ لا يلزم الدور في عالم الفعلية، إذ يمكن أن يصل ذاك الأمر و يتحقق به موضوع فعلية هذا الأمر، لكن بعد فرض انحصار طبيعي الأمر بشخص هذا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست