و النتيجة أنه بضم المقدمة الأولى إلى الثانية، يتبرهن استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر.
الوجه الثاني [من الوجوه المختارة لاثبات استحالة أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]
للبرهنة على استحالة أخذ قصد الأمر قيدا في متعلق الأمر.
و يمكن اعتبار هذا الوجه الثاني تنقيحا للوجه الأول من الوجوه الأربعة التي تقدم الإشكال عليها، و كان حاصل الوجه الأول هو، أنه لا يعقل أن يؤخذ في متعلق الأمر و معروضه ما لا يتأتّى إلّا من قبل الأمر، كما عبّر المحقق الخراساني [1]، لأنه يلزم من ذلك التهافت في الرتب، و توضيحه.
أن قصد امتثال الأمر بحيث أنه في طول الأمر و لا يكاد يتأتى إلّا بلحاظ الأمر، إذن فهو في مرتبة متأخرة عن الأمر، و حيث أنه أخذ في متعلق الأمر و معروضه و المعروض أسبق رتبة من العارض، إذن فيكون متقدما على الأمر، و هذا هو معنى التهافت في الرتب حيث يكون الشيء الواحد متقدما و متأخرا.
و قد أشكل على هذا الوجه الأول بما حاصله.
إن المتأخر غير المتقدم، إذ أن المتأخر هو قصد امتثال الأمر بوجوده الخارجي، بينما المتقدم هو قصد امتثال الأمر بوجوده الذهني و العنواني، لوضوح أن الأمر و إن كان في عالم نفس الحاكم، نسبته إلى متعلقه من قبيل نسبة العارض إلى معروضه، لكنّه لا يعرض على واقع متعلقه الخارجي، فهو لا يعرض على واقع الركوع و السجود و قصد الامتثال بوجوده الخارجي، و إنما يعرض على عناوين هذه الأشياء، إذن فهو متأخر بالرتبة عن الوجود العنواني للركوع و السجود و قصد الامتثال، لا عن الوجود الخارجي، و عليه فلا يلزم التهافت، و التناقض في الرتب، لأن ما هو متأخر عن الأمر هو الوجود الخارجي لقصد امتثال الأمر و ما هو متقدم بالرتبة على الأمر هو الوجود