responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 210

إذن فالوصول أمر غير اختياري و قد توقف عليه المتعلق، و لا يكفل وجوده نفس الخطاب، إذن فيجب أن يؤخذ في موضوع الأمر، فينحل قوله «صلّ بقصد الأمر» إلى قوله «إذا كان الأمر واصلا إليك فصل بقصد الأمر».

المقدمة الثانية

و حاصلها هو أننا قد برهنّا في بحث القطع، أنه يستحيل أخذ وصول الحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، و هذا المطلب، قد اتفقت عليه كلمات المانعين و المثبتين للاستحالة، بما فيهم السيد الخوئي المانع للاستحالة فإنه هنا يعترف بذلك.

كما كان يعترف باستحالة أخذ نفس الحكم في موضوع شخصه، ذلك أنه لو أخذ وصول ذاك الحكم في موضوع ذلك الحكم للزم التهافت، و ذلك لأن الحكم بمقتضى كونه قد قيّد بوصول نفسه، يكون متأخرا رتبة عن وصول نفسه، و بمقتضى كون الوصول انكشاف لنفسه و الانكشاف في طول المنكشف بحسب نظر المنكشف لديه، إذن فيكون في طول الأمر، و عليه يكون كل واحد منهما في طول الآخر و هذا هو التهافت الموضّح في مباحث القطع.

و حينئذ إذا تمّت هاتان المقدمتان، يتبرهن استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر.

و ليكن هذا توضيحا أو تنقيحا لما أفاده المحقق الميرزا (قدّس سرّه).

غاية الفرق بين هذا البيان، و بين ما ذكره المحقق الميرزا، هو أن الميرزا، كان يدّعي أن تعلّق الأمر بالصلاة مع قصد امتثال الأمر يتوقف على أن يكون نفس الأمر مأخوذا في موضوعه، بينما نحن نقول، بأن تعلّق الأمر بالصلاة مع قصد امتثال الأمر يتوقف على أن يكون وصول الأمر مأخوذا في موضوعه، و هذا أيضا محال كالأول.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست