العنواني لقصد امتثال الأمر، و العنوان غير المعنون، فليكن المعنون متأخرا و ليكن العنوان متقدما.
و الآن في هذا الوجه الثاني، نحاول أن ندفع هذا الإشكال عن الوجه الأول، و نريد أن نصحّح الوجه الأول.
و ذلك بتقريب أن الأمر في أفق نفس الحاكم و إن كان حاكما على الوجود العنواني لا على الوجود الخارجي الحقيقي كما ذكرنا آنفا، فيكون متأخرا عن الوجود العنواني، بحيث أن الحاكم بنظره التشريعي يرى أن الوجود العنواني له ثبوت و تقرّر في مرتبة سابقة، ثمّ يطرأ عليه الأمر على حدّ طروّ العارض على المعروض.
هذا هو سنخ نظر المولى التشريعي في مقام جعل أمره و جعل حكمه، فهو يرى شيئين مترتبين، أحدهما بالنسبة إلى الآخر بمثابة العرض مع المعروض، العرض هو الأمر، و المعروض هو الوجود العنواني لمتعلق الأمر.
إذن فهذان الأمران هما مترتبان في الواقع أيضا ترتب العارض على معروضه، و ليسا مرتبين بالنظر التشريعي التصوري اللحاظي.
و هذا كنّا نعترف به سابقا، لكن هو بحاجة إلى نكتة مختصرة حتى يتم بها البرهان،
و حاصل هذه النكتة هو، أن يقال، أن هذا الوجود العنواني الذي هو بحسب لحاظ المولى يرى أنه قبل الأمر و في مرتبة سابقة عليه كما هو في الواقع كذلك، هذا الوجود العنواني هل هو ملحوظ للمولى بما هو عنوان و بما هو صورة ذهنية، أو أنه ملحوظ للمولى بما هو فان في معنونه بحيث أن المولى يراه كأنّه هو المعنون؟
و من الواضح، أن هذا الوجود العنواني بالنظر التصوري للمولى في مقام جعل حكمه، هو لا يتصوره بما هو عنوان في مقابل المعنون و بما هو صورة في مقابل الحقيقة، إذ لو تصوره هكذا لما أمر به، ذلك لأن المولى يريد