responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 198

به أو لم يكن متعلقا به، و بهذا يتبيّن أنه يمكن الإتيان بالمقدمة بقصد امتثال الأمر النفسي الاستقلالي المتعلق بذي المقدمة، لأنه لا يتم الامتثال بدونه.

و في المقام قصد امتثال الأمر بالصلاة يتوقف على أن يكون الامتثال لا يتم بدون الصلاة، و كلّما كان الامتثال لا يتم بدون الصلاة يمكن أن يقصد امتثال الأمر بالصلاة.

و أحسب أن هذا مطلب بديهي، فإن هذا المكلّف لا يمكنه أن يمتثل الأمر المتعلق بالصلاة مع قصد الامتثال بدون صلاة، إذن فيأتي بها بقصد الامتثال.

و من هنا فتمام هذه الضوضاء، كان مبنيا على تخيّل أنّ قصد الامتثال للأمر بشي‌ء، فرع أن يكون الأمر قد تعلّق به بالدقة، و من هنا وقع الإشكال في أن ذات الصلاة لم يتعلّق بها الأمر بالدقة، مع أن قصد امتثال الأمر بفعل، يكفي فيه مجرد أن هذا الأمر بدون هذا الفعل يبقى بلا امتثال، و هذا المطلب بديهي الانطباق على محل الكلام.

نعم إن كان هناك أمل في إثبات الاستحالة، فهو في البيان الرابع الذي أفاده المحقق النائيني (قدّس سرّه)، إذ أنه من أجود ما أفيد في بيان الاستحالة.

البيان الرابع [لعدم امكان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]

في البرهنة على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر قيدا في متعلق الأمر و هو ما أفاده المحقق النائيني‌ [1] (قدّس سرّه)، حيث ذكر أن أخذ قصد امتثال الأمر قيدا في متعلق الأمر يلزم منه الدور و أخذ ما هو متأخر متقدما.

لكن لا بلحاظ متعلق الأمر كما كان الحال في الأول، بل بلحاظ متعلق متعلق الأمر الذي اصطلح عليه الميرزا باسم الموضوع، أي بلحاظ موضوع الأمر.


[1] فوائد الأصول: الكاظمي ج 1 ص 77- 78.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست