responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 197

المقيّد، إذ ليس المهمل التصوري كالمهمل التصديقي، أو القضية التصديقية المهملة في قوة الجزئية، لكنّ المفهوم التصوري المهمل في قوة المطلق، و قد سمّينا هذا بالإطلاق الذاتي، في مقابل الإطلاق اللحاظي. و قد أوضحنا في بحث المطلق و المقيّد، أن مقدمات الحكمة دائما لا تثبت أكثر من هذا المقدار من المهمل الجامع بين المطلق و المقيّد، كما بيّنا أن هذا المهمل الجامع قابل للانطباق و السريان إلى تمام الأفراد، فهو في قوة المطلق اللحاظي، دون أن يلزم من ذلك خرق لقانون الضمنية و الارتباط، و ذلك لأن قانون الضمنية و الارتباط، إنما يخرق لو أننا التزمنا بالإطلاق اللحاظي في الواجب الضمني، لا بهذا الإطلاق الذاتي الذي هو الإهمال، فإن المولى لو قال بأن الواجب هو الركوع، سواء «سجدت أو لم تسجد»، و وجوب الركوع بهذا الشكل نسميه بالإطلاق اللحاظي، لأن المولى يلحظ عدم دخل القيد و يرفض دخل القيد، فمثل هذا ينافي مع الضمنية و الارتباط، و أمّا الإطلاق الذاتي الذي يكفي فيه الإهمال و عدم اللحاظ رأسا فهذا لا ينافي مع الضمنية و الارتباط.

و بناء على هذا، فالمختار في المقام، أنّ الأمر الضمني الانحلالي، ليس متعلّقا لا بالمطلق اللحاظي و لا بالمقيّد اللحاظي، بل هو متعلق بالمهمل الجامع بين المطلق و المقيّد المسمّى باللّابشرط المقسمي، و هذا الجامع بين المطلق اللحاظي و المقيّد اللحاظي له إطلاق ذاتي، و هو بلحاظ إطلاقه الذاتي، يكون قابلا للسريان إلى تمام الأفراد.

و بناء عليه، فيعقل في المقام الإتيان بذات الصلاة، بقصد امتثال الأمر الضمني المتعلق بذات الصلاة بلا إشكال، و عليه فالجواب المشهوري تام، و كلا الإشكالين عليه غير وارد، و بذلك يتبيّن أنه لا محصّل لأصل بيان الاستحالة، إذ ليس في المقام آية أو رواية تقول بأن قصد امتثال الأمر لا يكون إلّا إذا تعلق به الأمر، كما يتبيّن بذلك، أن كون قصد امتثال الأمر لا يكون إلّا إذا تعلّق به أمر، كأصل موضوعي، فهذا أصل لا أساس له، فإنّ قصد امتثال الأمر، يعقل أن يكون بأي شي‌ء لا يتم الامتثال بدونه، سواء كان الأمر متعلقا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست