responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 196

و أخذ فيه الجزء الآخر الذي هو قصد الأمر، فلا إهمال بلحاظ الأمر النفسي الاستقلالي عند ما أخذت فيه السورة و الركوع و السجود، و إنما الإهمال بلحاظ مرتبة من مراتب الواقع، يعني لو لوحظ الوجوب الضمني في إطار الوجوب النفسي الاستقلالي، فقد يبدو مهملا، و لكن هذا لا يعني أن المولى مهمل، لأن المولى ليس في مقام جعل الوجوب الضمني فقط، و إنما جعل الوجوب الضمني في ضمن الوجوب النفسي الاستقلالي، و في الوجوب النفسي الاستقلالي لا إهمال، إذن فهو إهمال في المرتبة، لا إهمال في الواقع، و هذا لا بأس فيه.

إذن فهذا الشق الثالث و هو، أن يكون متعلق الأمر الضمني، هو المهمل، فهذا أمر معقول و صحيح، و لكن حينئذ يشكل على ذلك و يقال.

بأن المهملة في قوة الجزئية كما عرفنا ذلك في المنطق، فإذا كان المهمل في قوة المقيّد، إذن فيكون حال الأمر الضمني المتعلق بالمهمل، كما لو كان متعلقا بالمقيّد، و عليه أيضا يعود الإشكال في استحالة امتثال الأمر بذات الصلاة، و ذلك لأن قصد امتثال الأمر بذات الصلاة يتوقف على أن تكون ذات الصلاة ممّا ينطبق عليه الواجب، بينما الواجب الضمني في المقام- و هو المهمل الذي هو في قوة المقيّد- لا ينطبق على ذات الصلاة، و إنما ينطبق على المقيّد فقط، فيلزم في مقام الامتثال أن يكون إمكان ضم قصد امتثال الأمر إلى ذات الصلاة متوقف على انطباق الواجب الضمني على ذات الصلاة، في حين أن انطباق الواجب الضمني على ذات الصلاة فرع الضم، أي فرع أن يكون مقيّدا حتى ينطبق عليه الواجب الضمني، لأن الواجب الضمني مهمل، و المهمل في قوة المقيّد، إذن فهو لا ينطبق على الصلاة إلّا بعد تقيّدها، و تقيّدها فرع انطباقه عليها، إذن فيتعذر الإتيان بهذا الفعل خارجا، و هذه تمام الصورة الفنية التامة للإشكال الثاني.

و لكن هذا الإشكال، لا يتم بناء على مبانينا في بحث الإطلاق و التقييد، حيث أننا هناك، نبني على أن المهمل في قوة المطلق لا في قوة المهمل أو

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست