responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 195

الإشكال على تقريب المشهور لا محصّل له.

و أمّا الإشكال الوارد على جواب المشهور هو أن يقال، بأنكم تريدون أن تصحّحوا الامتثال و قصد الامتثال بلحاظ الأمر الضمني المتعلق بالصلاة، لا بلحاظ الأمر النفسي الاستقلالي، و حينئذ نسألكم.

بأن هذا الأمر الضمني المتعلّق بالصلاة لا يخلو أمره، فهو إمّا أن يكون قد تعلّق بالصلاة المطلقة، أو بالصلاة المقيّدة أو بالصلاة المهملة، أي بالجامع بين المطلق و المقيّد.

فإن فرضنا الأمر الضمني أنه كان قد تعلّق بالصلاة المطلقة، فهذا أمر غير معقول، لأن معناه تحقّق الواجب الضمني في غير ضمن المجموع، لأن المطلق ينطبق على الجزء الغير منضم إلى بقية الأجزاء، فلو كان الوجوب الضمني متعلقا بالجزء على إطلاقه، سواء انضم الجزء الآخر أو لم ينضم، كان هذا خلف قانون الضمنية و الارتباط بين الواجبات الارتباطية.

و إن فرض أن الأمر الضمني كان متعلقا بالمقيّد، فهذا أيضا غير معقول و ذلك، لأن المقيد ينحل بحسب الحقيقة إلى تقيّد و ذات المقيّد، و بهذا فقد أصبح مركبا أيضا، و بهذا أصبح له أمران ضمنيّان لا محالة، أمر ضمني بالتقيّد و أمر ضمني بذات المقيّد، و حينئذ ننقل الكلام إلى الأمر الضمني بذات المقيّد و نسأل، بأن هذا الأمر الأخير بأي شي‌ء متعلق؟.

فإن قلتم بأنه متعلق بالمقيّد بالتقيّد و هكذا، ننقل الكلام، و هكذا يتسلسل، لأنه لا يمكن الالتزام بأنّ الأمر الضمني متعلق بالمقيّد للزوم التسلسل في الأوامر الضمنية.

و إن فرض أن الأمر الضمني كان متعلقا بالصلاة المهملة، فهذا أمر معقول، لأن الإهمال هذا، إهمال في مرتبة الوجوب الضمني. لا في مرتبة و أفق الواقع، لأن الواقع، هو الوجوب النفسي الاستقلالي، و الوجوب النفسي الاستقلالي لا إهمال فيه، فإن الوجوب النفسي الاستقلالي قد أخذ فيه الصلاة

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست