responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 187

متعلق الأمر، و قد برهنوا على ذلك بعدة بيانات نستعرض بعضها

البيان الأول: [لعدم امكان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]

و هو ما يظهر من عبارة صاحب الكفاية حيث قال بأن ما لا يكاد يتأتّى إلّا من قبل الأمر لا يمكن أن يؤخذ في متعلق الأمر [1].

و حاصل هذا البيان دعوى أن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر غير معقول للزوم الدور و التهافت و التناقض و ذلك.

لأن قصد امتثال الأمر بحسب طبعه، هو متأخر رتبة عن الأمر، باعتبار أنه لا يعقل و لا يمكن وجوده إلّا بعد فرض أمر بعد الأمر، و إلّا فمن دون فرض أمر لا معنى لقصد امتثال الأمر، فقصد امتثال الأمر وجوده متأخر رتبة عن الأمر، فلو كان قصد امتثال الأمر مأخوذ في متعلق الأمر، للزم كونه بلحاظ آخر، أسبق رتبة من الأمر، لأن متعلق الأمر أسبق رتبة من الأمر، و هذه الأسبقية، أسبقية متعلق الأمر من الأمر، ثابتة على كل حال، و إن كان هناك اختلاف في تفسير هذه الأسبقية و تكييفها.

فإنه إن قيل بأن الأمر مع متعلق الأمر موجودان بوجودين، و أن الإرادة مع متعلق الإرادة موجودان بوجودين، إذن فيكون تأخّر الأمر عن متعلقه من باب تأخر العارض عن معروضه، لأن نسبة الأمر إلى متعلقه حينئذ، هي نسبة العرض إلى محلّه، فيكون تأخره عنه، تأخرا وجوديا على حد تأخر العارض عن معروضه.

و إذا قيل بأن الأمر، و متعلق الأمر، موجودان في أفق نفس الآمر بوجود واحد، و أن الحبّ و المحبوب، و أنّ الإرادة و المراد موجودان بوجود واحد، إذن فمتعلّق الأمر لا يكون متقدما على الأمر بالوجود، و لكنّه متقدم عليه بالطبع على كل حال، على حدّ تقدّم الإنسان على زيد بالطبع، فإن الإنسان‌


[1] كفاية الأصول: مشكيني ج 1 ص 109.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست