responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 186

عن الآخر، يذكر عدة وجوه، و إن كان تمامها يرجع إلى المعنى الإجمالي للتعبدي و التوصلي، و هو أن التعبدي ما لا يمكن الخروج عن عهدته إلّا بأخذ قصد القربة فيه، و التوصلي هو ما يمكن الخروج عن عهدته من دون حاجة إلى ذلك، إذن فالمعنى الإجمالي للتعبدي و التوصلي محفوظ على كل حال، و مع هذا ذكرت لتفصيل المعنى الإجمالي وجوه.

الوجه الأوّل‌

[التفريق بين التعبدى و التوصلى بأخذ قصد القربة فى متعلق الأمر و عدمه‌]

هو أن يقال، بأن الواجب التعبدي هو ما كان الأمر فيه متعلقا بالفعل مع قصد القربة، بحيث يكون قصد القربة مأخوذا في متعلق الأمر على حدّ مأخوذية سائر الأجزاء و الشرائط.

و الواجب التوصلي، هو ما كان الأمر فيه أمرا واحدا متعلقا بالفعل على الإطلاق سواء انضم إليه قصد القربة أو لم ينضم إليه.

و هذا هو الفرق بين الواجبين.

و في تحقيق حال هذا الوجه وقع كلام حيث ذهب المشهور من المحققين المتأخرين إلى استحالة أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر.

و بناء على هذا، لم يجعلوا أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر فارقا بين التعبدي و التوصلي، و حينئذ وقع الكلام في مرحلتين.

المرحلة الأولى هي في قصد القربة عند ما يراد بالقربة قصد امتثال الأمر بالخصوص.

المرحلة الثانية هي في الالتفات إلى سائر القصود القربية الأخرى من قبيل الإتيان بالفعل بقصد كونه ذا مصلحة أو ذا ملاك أو بقصد كونه محبوبا و غيره من القصود الأخرى.

أمّا المرحلة الأولى [عدم امكان أخذ قصد امتثال الامر فى متعلق الامر]

فإن المعروف بين المحققين هو عدم إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست