المسألة الرابعة من مسائل التعبدي و التوصلي و هي المسألة المعقودة لتحقيق حال الأصل اللفظي أولا، و تحقيق الأصل العملي ثانيا، فيما إذا شكّ في توصليّة الواجب و تعبديّته بالمعنى الرابع،
أي التوصلي فيما لا يعتبر في مقام الفراغ في عهدته قصد القربة، و التعبدي بمعنى ما يعتبر في مقام الفراغ عن عهدته قصد القربة.
و في هذا المعنى يقع الكلام، فيما إذا شكّ بالتوصلية و التعبدية، فهل يمكن إجراء الأصل اللفظي لنفي التعبدية؟ أو في حالة عدم وجود إطلاق للدليل اللفظي و انتهاء النوبة إلى الأصول العملية، فهل يمكن إجراء أصل عملي في مقام التأمين عن خصوصية التعبّدية التي بها يمتاز التعبدي عن التوصلي أو لا؟.
و لتحقيق ذلك، و معرفة وفاء الأصل اللفظي، أو الأصل العملي لنفي خصوصية التعبدية، لا بدّ أن نعرف مقدمة لذلك، حاق الخصوصية التي بها يمتاز الواجب التعبدي عن الواجب التوصلي في هذه المسألة، و بعد أن نشخّص تلك الخصوصية في امتياز التعبدي عن التوصلي، نبحث حينئذ في إمكانية مساعدة الأصول اللفظية على نفيها أو عدم إمكانيتها، و هل تساعد الأصول العملية على التأمين من ناحيتها أم لا؟.
[تحقيق فى الفرق بين التعبدى و التوصلى]
و في مقام تحقيق حاق الفرق بين التعبدي و التوصلي، و ما يمتاز أحدهما