responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 105

القرآن على طهور، و إنّما تمام همّه و غرضه، أن يوجد وضوءا صحيحا، مقدمة لصلاة الظهر قبل مجي‌ء وقتها، و تصحيح الوضوء بحسب الكلام المشهوري، إنّما يتمّ على أن امتثال الأمر الاستحبابي، و لا يتوقف على المقصود، يعني على أن تقع القراءة خارجا، فلو فرض أنه توضأ بقصد التوصل لقراءة القرآن، و لم يقرأ، فوضوؤه صحيح في المقام، لأن هذا الوضوء، وقع على وجه عبادي، باعتبار أن قصد التوصل إلى المطلوب النفسي، هو أحد أنحاء القصد العبادي، فإذن قد وقع الوضوء على وجه عبادي، و عدم القراءة بعده، لا تضر بعباديته، فوضوؤه صحيح و عبادي، سواء وقعت القراءة بعد ذلك، أو لم تقع، و هذا معناه، أن تصحيح الوضوء، يتوقف على قصد القراءة، لا على القراءة، من قبيل ما كان في محل الكلام، في المورد الأول، حيث كان الصوم يتوقف على قصد الإقامة، لا على الإقامة خارجا، إذن فالقراءة ليست داخلة في نظر المكلّف، و إنما تمام غرضه، قائم بقصد الامتثال، لا بالقراءة، فيرد نفس الإشكال السابق في الصوم، و هو أن الغرض، و هو تصحيح الوضوء، كيف نشأ من قصد القراءة، مع أن الغرض قائم بالقصد، لا بالمقصود، و المقصود ليس له دخل في تصحيح الوضوء، بوجه من الوجوه؟.

و من هنا كان يحتاج هذا المكلف، بناء على هذا الكلام المشهوري، إلى نفس ما احتاج إليه المسافر هناك، بأن يرغّب نفسه في القراءة حقيقة، و يوجد في نفسه، نكتة قائمة بالقراءة، فيفكّر في ثوابها و ما يترتب عليها من القرب نحو المولى تعالى، و حينئذ، يحصل له مصلحة و غرض في المقصود، و هو القراءة، فيحصل له قصد القراءة، و يصبح هذا القصد، محركا له نحو الوضوء، و حينئذ، يقع الوضوء على وجه عبادي.

الإيراد المبنائي‌

و تفصيل المناقشة في أصل مبنى هذا الكلام المشهوري متروك إلى موضوع آخر، و إجماله، هو أن الوضوء قبل الوقت، يصح بقصد التوصل إلى صاحبة الوقت، أيضا، بلا حاجة، إلى أن يحدث في نفسه رغبة في القراءة،

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست