responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 104

يتحقق القصد بأحد المعاني الثلاثة، و لكي يترتب على ذلك تصحيح الصوم، و جعل المقصود ذا مصلحة، يمكن أن يكون بأنحاء، فإمّا أن ينذر مثلا إقامة عشرة أيام، و إمّا أن يعلن عن تعهده بالبقاء عشرة أيام، بحيث يكون الإعلان بنفسه، موجبا لوجود مصلحة في وفائه و وقوفه عند كلامه.

إذن لا بدّ و أن يوجد نكتة قائمة بنفس المقصود، لكي تحقق بذلك القصد، بأحد المعاني الثلاثة، استطراقا إلى تحصيل الغرض، و هو تحصيل الصوم، و أمّا إذا بقي ذات المقصود، بلا نكتة، فلا يمكن في المقام، نشوء القصد بأحد المعاني الثلاثة.

المورد الثاني‌

و من جملة الفروع المشابهة لما تقدم في المورد الأول، إن كثيرا ما يريد الإنسان، أن يتوضأ قبل وقت الظهر، أو قبل وقت المغرب، لأجل صلاة الظهر أو المغرب، ففي المقام كلام مشهوري بعدم صحة الوضوء لصاحبة الوقت، لأنها لم تتصف بعد بالوجوب، فلا بدّ من الإتيان بالوضوء بقصد امتثال أمر آخر، كالأمر بالوضوء، على نحو الاستحباب، لأنه مستحب في نفسه، أو لقراءة القرآن، أو للزيارة، و غير ذلك من الأوامر الاستحبابية.

و كلام المشهور هذا، عليه إيرادان، إيراد بلحاظ البناء، و إيراد بلحاظ المبنى.

الإيراد البنائي‌

إن تلقين المكلّف، بأن يتوضأ بقصد الأمر الاستحبابي لقراءة القرآن على طهور، لا يغير من الواقع شيئا، فإن هذا المكلّف، بحسب الحقيقة، ليس له إرادة، لامتثال الأمر الاستحبابي، بحيث لو لا صلاة الظهر التي لم يأت وقتها بعد، لا يفكر في أن يقرأ القرآن، و ليس للأمر الاستحبابي بقراءة القرآن، أي باعثية و محركية له، و مجرد التلفظ بذلك، لا يحدث محركية للأمر الاستحبابي بقراءة القرآن على طهور، إذن فهو بحسب طبعه، ليس له أي غرض بقراءة

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست