responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 25

يفيد لزوم كونها ثلاثة صناعة بل لان المفروض ان احدها النسبة و لا يعقل وجودها بدون المنتسبين ثم ان هذه القضية و هى قولنا زيد لفظ لا شك فى كونها بظاهرها صحيحة تامة الفائدة غير موقوفة على شي‌ء فلا بد من تطبيقها على الصناعة و القاعدة العقلية و حينئذ فنقول الاخذ بظاهر هذه القضية يوجب انحزام احدى القاعدتين العقليتين لا محالة (انه ان اعتبر دلالته‌) اى زيد (على‌) شخص (نفسه لزم‌) انحزام القاعدة الاولى و هى قاعدة التغاير للزوم (الاتحاد) حينئذ بين الدال و المدلول و هو محال (و إلّا) اى و ان لم يعتبر دالا و حاكيا (لزم‌) انهدام القاعدة الاخرى و هى قاعدة التثليث للزوم (تركبها) اى القضية حينئذ (من جزءين لان القضية اللفظية على هذا انما تكون حاكية عن المحمول و النسبة لا الموضوع فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين مع امتناع التركيب الا من الثلاثة ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين‌) محكية و حاكية لا يقال ان مع عدم احد المنتسبين يلزم انعدام النسبة رأسا لفرض توقف وجودها عليهما معا فيلزم تركب القضية من جزء واحد لانا نقول قد اشرنا سابقا الى ان الكلام فى المثال انما هو بعد الفراغ عن كون لفظ زيد الموجود منسوبا اليه المحمول قطعا و الغرض تصحيح كونه موضوعا صناعيا لا كونه موضوعا خارجيا لما عرفت من القطع بثبوت هذه الصفة له هذا غاية ما يمكن ان يقال فى شرح ما افاده فى الفصول فان قلت فهل ترى وجها لتصحيح هذه القضية من دون تأويل (قلت يمكن ان يقال انه يكفى تعدد الدال و المدلول اعتبارا و ان اتحدا ذاتا فمن حيث انه لفظ صادر عن لافظه كان دالا و من حيث ان نفسه و شخصه مراد كان مدلولا مع ان حديث تركب القضية من جزءين لو لا اعتبار الدلالة فى البين انما يلزم اذا لم يكن الموضوع شخص نفسه و إلّا كان اجزائها الثلاثة تامة و كان المحمول فيها منتسبا الى شخص اللفظ و نفسه غاية الامر انه نفس الموضوع لا الحاكى عنه‌) و توضيحه ان الصفات المتضادة بحسب المفهوم على قسمين قسم متضاد بحسب المصداق ايضا كالعلم و الجهل و العمى و البصر

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست