مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
الهداية في شرح الكفاية
نویسنده :
التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين
جلد :
1
صفحه :
521
[المجلد الأول:]
2
[تصدير:]
2
اما المقدمة ففى بيان امور
2
الاول
3
الامر الثانى [فى تعريف الوضع]
9
الامر الثالث
22
الامر الرابع لا شبهة فى صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه
23
الامر الخامس
28
الامر السادس لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات
31
الامر السابع من الامور المذكورة
32
الامر الثامن من الامور المذكورة
36
الامر التاسع لا يخفى عليك انه اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعية
37
الامر العاشرمن الامور المذكورة
42
و الاولى قبل الخوض فى ذكر القولين و نقل ادلة الطرفين ان يذكر امور
42
منها انه لا شبهه فى تاتى الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية
43
و منها ان الظاهر ان الصحة عند الكل
44
و منها ان يكون الوضع و الموضوع له فى الفاظ العبادات عامين
54
و منها ما قيل من ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على القول الصحيحى
55
فقد استدل للصحيحى بوجوه
58
احدها التبادر
58
ثانيها صحة السلب عن الفاسد
58
ثالثها الاخبار
59
رابعها دعوى القطع بان طريقة
60
و قد استدل للاعمى ايضا بوجوه
60
منها تبادر الاعم
60
و منها عدم صحة السلب عن الفاسد
60
و منها صحة التقسيم الى الصحيح و السقيم
60
و منها استعمال الصلاة و غيرها فى غير واحد من الاخبار فى الفاسدة
62
و منها اى من ادلة الاعم انه لا شبهة فى صحة تعلق النذر و شبهه بترك الصلاة فى مكان تكره فيه
64
بقى مما يتعلق بالمسألة امور
66
الاول ان اسامى المعاملات
66
الامر الثانى من ان كون الفاظ المعاملات اسامى للصحيحة لا يوجب اجمالها
68
الامر الثالث
69
الامر الحادى عشر
72
الامر الثانى عشر
75
وهم و دفع
79
الأمر الثالث عشر
80
ينبغى تقديم امور
80
احدها ان المراد بالمشتق هاهنا
80
ثانيها قد عرفت قريبا انه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات
82
ثالثها قد عرفت انه من الواضح خروج الافعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع
83
ازاحة شبهه ]
84
رابعها ان اختلاف المشتقات فى المبادئ
90
خامسها الاصح ان المراد بالحال فى عنوان المسأله
90
سادسها [انه لا اصل فى نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك]
92
و اما حجة القول بعدم الاشتراط
101
[الوجه] الاول التبادر
101
[الوجه] الثانى عدم صحة السلب فى مثل مضروب و مقتول عمن انقضى عنه المبدأ
101
بقى فى المقام امور
104
الاول ان مفهوم المشتق
104
الامر الثانى [الفرق بين المشتق و مبدئه مفهوما]
114
الامر الثالث [ملاك الحمل]
116
الامر الرابع
119
الامر الخامس
120
الامر السادس
122
المقصد الاول فى الاوامر و فيه فصول
123
الفصل الاول فيما يتعلق بمادة الامر
123
[الجهة] الاولى انه قد ذكر للفظ الامر معانى متعددة
123
الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر
126
الجهة الثالثة لا يبعد بل الاقرب كون لفظ الامر و مادته حقيقة فى الوجوب
126
الجهة الرابعة [الظاهر ان الطلب الذى يكون هو معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقى]
127
الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر
145
[المبحث] الاول ربما يذكر للصيغة معان
145
ايقاظ
146
[ المبحث الثانى ] ان الصيغة حقيقة فى الوجوب
147
المبحث الثالث هل الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام الطلب
148
المبحث الرابع لا يخفى انه اذا سلم ان الصيغة لا تكون حقيقة فى الوجوب
150
المبحث الخامس ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون
151
احداها
152
ثانيتها
153
ثالثتها
158
المبحث السادس قضية اطلاق الصيغة
160
المبحث السابع انه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر فى الوجوب وضعا او اطلاقا
161
المبحث الثامن الحق ان صيغة الامر مطلقا
162
تنبيه
164
المبحث التاسع الحق انه لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخى
166
الفصل الثالث اختلفوا فى ان الاتيان بالمامور به على وجهه
168
و قبل الخوض فى تفصيل المقام و بيان النقض و الابرام ينبغى تقديم امور
168
احدها الظاهر ان المراد من وجهه فى العنوان هو النهج
168
ثانيها الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا
169
ثالثها ان الاجزاء هاهنا بمعناه
170
رابعها الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار
170
البحث و الكلام فى موضعين
171
[الموضع] الاول ان الاتيان بالمامور به بالامر الواقعى و بالامر الاضطرارى
171
الموضع الثانى
173
المقام الاول
173
المقام الثانى
175
تذنيبان
178
[التذنيب] الاول
178
[التذنيب] الثانى
180
الفصل الرابع فى مقدمة الواجب
181
و قبل الخوض فى المقصود ينبغى رسم امور
181
الاول
181
الامر الثانى
182
الامر الثالث فى تقسيمات الواجب
198
منها تقسيمه الى المطلق و المشروط
198
و منها تقسيمه الى المعلق و المنجز
206
و منها تقسيمه الى النفسى و الغيرى
221
الامر الرابع
237
و منها تقسيمه الى الاصلى و التبعى
255
تذنيب فى بيان الثمرة
258
الفصل الخامس الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن ضده او لا
270
[الأمر] الاول
270
[الأمر] الثانى
270
الامر الثالث
276
الامر الرابع
277
الفصل السادس لا يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
289
الفصل السابع الحق ان الاوامر و النواهى انما تكون متعلقه بالطبائع دون الافراد
292
الفصل الثامن اذا نسخ الوجوب
296
الفصل التاسع اذا تعلق الامر باحد الشيئين او الاشياء
298
الفصل العاشر فى وجوب الواجب الكفائى
303
الفصل الحادى عشر [في الواجب المؤقت]
304
الفصل الثانى عشر هل الامر بالامر بشيء امر بذلك الشيء
306
الفصل الثالث عشر [الأمر بعد الامر]
307
المقصد الثانى فى النواهى
308
فصل الظاهر ان النهي بمادته و صيغته فى الدلالة على الطلب مثل الأمر
308
فصل اختلفوا فى جواز اجتماع الامر و النهى فى شيء واحد
309
[الأمر] الاول المراد بالواحد
309
الثانى الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهى فى العبادات الآتية
311
الثالث
313
الرابع انه قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه
314
الخامس لا يخفى ان ملاك النزاع فى جواز الاجتماع و الامتناع يعم جميع اقسام
315
السادس انه ربما يؤخذ فى محل النزاع قيد المندوحة فى مقام الامتثال
316
السابع ربما يتوهم تارة فيقال ان النزاع فى الجواز و الامتناع
317
الثامن
318
التاسع
319
العاشر انه لا اشكال فى سقوط الامر و حصول الامتثال باتيان المجمع
321
فصل فى ان النهى عن الشىء هل يقتضى فساده ام لا
371
و ليقدم قبل المقصود امور
371
[الأمر] الاول انه قد عرفت فى المسألة السابقة الفرق بينها و بين هذه المسألة
371
[الامر] الثانى ان عد هذه المسألة من مباحث الالفاظ
372
[الأمر] الثالث ظاهر لفظ النهى
373
[الأمر] الرابع ما يتعلق به النهى اما ان يكون عبادة او غيرها
374
[الامر] الخامس لا يخفى انه لا يدخل فى عنوان النزاع الا ما كان
375
[الامر] السادس يجب ان تعلم ان الصحة و الفساد وصفان اضافيان يختلفان بحسب الآثار و الانظار
376
[الأمر] السابع [تحقيق حال الأصل فى المسألة]
379
[الأمر] الثامن ان متعلق النهى اما ان يكون نفس العبادة
379
الاقوال من بسط المقال فى مقامين
381
المقام الاول فى بيان حال تعلقه ب العبادات
381
المقام الثانى فى المعاملات
384
تذنيب
387
المقصد الثالث فى المفاهيم
389
مقدمة
389
فصل الجملة الشرطية
390
ثم انه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه
397
احدها
397
ثانيها
399
ثالثها
399
بقى هاهنا امور
399
[الأمر] الاول
399
الأمر الثانى
403
الأمر الثالث
406
فصل الظاهر انه لا مفهوم للوصف
418
تذنيب
420
فصل هل الغاية المغيا بها الحكم فى القضية تدل على ارتفاع الحكم المغيا
421
فصل لا شبهة فى دلالة الاستثناء
425
فصل لا دلالة للقب
430
المقصد الرابع فى العام و الخاص
431
فصل قد عرف العام بتعاريف عديدة
431
فصل لا شبهة فى ان للعموم صيغة تخصه لغة و شرعا
434
فصل ربما عد من الالفاظ الدالة على العموم النكرة فى سياق النفى او النهى
435
فصل لا شبهة فى ان العام المخصص بالمتصل
438
فصل اذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا
448
إيقاظ
454
وهم و إزاحة
455
بقي شيء
459
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
460
[ إيقاظ
462
[ فصل هل الخطابات الشفاهية مثل يا ايها المؤمنون [ (هل)] يختص بالحاضر
462
فصل هل تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده يوجب تخصيصه به أو لا
470
فصل قد اختلفوا فى جواز التخصيص بالمفهوم المخالف
472
فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
473
فصل الحق جواز تخصيص عمومات الكتاب بخير الواحد
475
فصل لا يخفى ان الخاص و العام المتخالفين ] حكما انما يختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا
477
و لا بأس بصرف عنان الكلام الى ما هو نخبة القول فى النسخ
478
المقصد الخامس فى المطلق و المفيد و المجمل و المبين
482
فصل عرف المطلق بانه ما دل على شايع فى جنسه
482
فصل قد ظهر لك
495
بقي هنا شيء
497
تنبيه
499
فصل اذا ورد مطلق و مقيد متنافيين
500
تنبيه
504
تبصرة لا تخلو من تذكرة
505
فصل فى المجمل و المبين
506
[خاتمة]
508
فهرست
509
نام کتاب :
الهداية في شرح الكفاية
نویسنده :
التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين
جلد :
1
صفحه :
521
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir