responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 94

فحكم الشارع بأنّه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له، إلّا إذا فرض عدم كون النجاسة و وجوب الاجتناب [1] من أحكام نفس البول، بل من أحكام ما علم بوليّته على وجه خاصّ من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما [2]، فيخرج العلم عن كونه طريقا، ...


[1] الصواب «وجوب الاجتناب» كما هنا، لا «حرمة الاجتناب» كما في بعض النسخ‌ [1].

و لا يخفى أنّ الاستثناء هنا إشارة إلى مذهب المصوّبة.

توضيحه: أنّ عدم تجويز الشارع الأقدس الحكم بعدم النجاسة و عدم وجوب الاحتياط، يختصّ بصورة كون النجاسة و وجوب الاجتناب من أحكام نفس البول- كما هو مذهب المخطّئة- و أمّا بناء على كونهما من أحكام معلوم البوليّة- كما هو مذهب المصوّبة- فلا محذور أصلا في تجويزه الحكم بعدم النجاسة و عدم وجوب الاجتناب.

أمثلة القطع الموضوعيّ المعتبر على وجه خاصّ‌

[2] لا يذهب عليك أنّ لفظة «السبب» يمكن انطباقها على الرؤية، و لفظة «الشخص» على البيّنة، أي إخبار عدلين، و لفظة «غيرهما» على يوم الجمعة مثلا، بأن يقول الشارع الأقدس مثلا: «المعلوم بوليّته من طريق الرؤية يجب الاجتناب عنه و إلّا فلا»، أو يقول: «المعلوم بوليّته من طريق إخبار عدلين يجب الاجتناب عنه و إلّا فلا»، أو «المعلوم بوليّته في يوم الجمعة يجب الاجتناب عنه‌


[1] انظر الرسائل المحشّى: 3.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست