فحكم الشارع بأنّه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له، إلّا إذا فرض عدم كون النجاسة و وجوب الاجتناب [1] من أحكام نفس البول، بل من أحكام ما علم بوليّته على وجه خاصّ من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما [2]، فيخرج العلم عن كونه طريقا، ...
[1] الصواب «وجوب الاجتناب» كما هنا، لا «حرمة الاجتناب» كما في بعض النسخ [1].
و لا يخفى أنّ الاستثناء هنا إشارة إلى مذهب المصوّبة.
توضيحه: أنّ عدم تجويز الشارع الأقدس الحكم بعدم النجاسة و عدم وجوب الاحتياط، يختصّ بصورة كون النجاسة و وجوب الاجتناب من أحكام نفس البول- كما هو مذهب المخطّئة- و أمّا بناء على كونهما من أحكام معلوم البوليّة- كما هو مذهب المصوّبة- فلا محذور أصلا في تجويزه الحكم بعدم النجاسة و عدم وجوب الاجتناب.
أمثلة القطع الموضوعيّ المعتبر على وجه خاصّ
[2] لا يذهب عليك أنّ لفظة «السبب» يمكن انطباقها على الرؤية، و لفظة «الشخص» على البيّنة، أي إخبار عدلين، و لفظة «غيرهما» على يوم الجمعة مثلا، بأن يقول الشارع الأقدس مثلا: «المعلوم بوليّته من طريق الرؤية يجب الاجتناب عنه و إلّا فلا»، أو يقول: «المعلوم بوليّته من طريق إخبار عدلين يجب الاجتناب عنه و إلّا فلا»، أو «المعلوم بوليّته في يوم الجمعة يجب الاجتناب عنه