responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 95

و يكون مأخوذا في الموضوع، و حكمه أنّه يتّبع في اعتباره- مطلقا أو على وجه خاصّ- دليل ذلك الحكم [1] الثابت الذي اخذ العلم في موضوعه.


و إلّا فلا»، و عليه فتقدير كلام المصنّف (رحمه اللّه) هكذا: من حيث السبب الخاصّ أو الشخص الخاصّ أو الزمان الخاصّ.

لزوم اتّباع دليل الحكم في اعتبار القطع الموضوعيّ‌

[1] الضمير المنصوب‌ [1] للشأن، و الضمير المجرور في الموضعين‌ [2] يعودان إلى «العلم المأخوذ في الموضوع» و قوله (رحمه اللّه): «دليل ذلك الحكم» نائب عن الفاعل للفعل، أعني قوله: «يتّبع».

و المقصود أنّ العلم المأخوذ موضوعا في دليل لا بدّ فيه أوّلا من تشخيص مقدار دلالته إطلاقا و تقييدا [3]، ثمّ الحكم به‌ [4]، بمعنى أنّه إن فهم منه الإطلاق و السعة فيحكم بإلحاقه بالقطع الطريقيّ المحض من حيث عدم جواز التصرّف فيه، و أمّا إن فهم منه الضيق و الخصوصيّة فاللّازم الاكتفاء به و الالتزام بجواز التصرّف فيه من قبل الشارع الأقدس.

هذا كلّه قد أوضحه بعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه) مفصّلا، و لا بأس بنقل كلامه بقدر الحاجة، فإنّه قال: «إنّ العلم المأخوذ جزء للموضوع، تارة يكون آخذه هو العقل‌


[1] أي الضمير في «أنّه».

[2] أي في «حكمه» و «اعتباره».

[3] أي سعة و ضيقا.

[4] أي المقدار.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست