فيترتّب عليه أحكام متعلّقه، و لا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به [1]؛ لأنّه [2] مستلزم للتناقض [3].
فإذا قطع بكون مائع بولا- من أيّ سبب كان- فلا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه؛ لأنّ المفروض أنّه بمجرّد القطع يحصل له صغرى و كبرى [4]، أعني قوله: «هذا بول، و كلّ بول يجب الاجتناب عنه، فهذا يجب الاجتناب عنه» ...
مثلا- حكمه النجاسة، و أمّا المعلوم من غيره- كشهادة عدل واحد مثلا- فحكمه الطهارة» و ستعرف في مبحث البراءة لزوم الدور على هذا المذهب [1].
[1] الضمائر المجرورة من قوله: «منه» إلى «به» ترجع إلى «القطع»، إلّا في «المقطوع به» فإنّ الضمير فيه يرجع إلى الموصول.
[2] أي النهي عن العمل بالقطع.
[3] إشارة إلى امتناع اجتماع حكمين متضادّين في موضوع واحد، كالطهارة و النجاسة في المثال و لو في اعتقاد القاطع، على ما صرّح به المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) في الكفاية [2].
[4] إشارة إلى صغرى وجدانيّة و كبرى شرعيّة.
[1] انظر فرائد الاصول 2: 280 عند قوله (رحمه اللّه): «إذ ليس موضوع الوجوب في الأوامر مختصّا بالعالم بها؛ و إلّا لزم الدور كما ذكره العلّامة (رحمه اللّه) في التحرير؛ لأنّ العلم بالوجوب موقوف على الوجوب، فكيف يتوقّف الوجوب عليه؟».
[2] انظر كفاية الاصول: 258 عند قوله (رحمه اللّه): «مع أنّه يلزم منه اجتماع الضدّين اعتقادا مطلقا، و حقيقة في صورة الإصابة، كما لا يخفى».