responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 92

إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلّقه [1]، ...


و قوله: «من حيث أسباب القطع» تعريض على بعض الأخباريّين كالأسترآباديّ و غيره حيث اعتقدوا باعتبار العلم و القطع الحاصلين من طريق الكتاب و السنّة لا من غيرهما [1] على ما سيوضحه مفصّلا في التنبيه الثاني‌ [2].

و قوله: «من حيث أزمانه» تعريض و ردّ على من ادّعى اختصاص اعتبار القطع بزمان الانسداد دون زمان الانفتاح، أعني زمان حضور الإمام (عليه السّلام) و إمكان التشرّف بلقائه‌ [3].

[1] تعليل لعدم الفرق بين العناوين المذكورة بالنسبة إلى موارد القطع الطريقيّ المحض، و ثبوته‌ [4] بينها بالنسبة إلى موارد القطع الموضوعيّ الدخيل في الأحكام على مذهب المصوّبة.

توضيح ذلك: أنّ البول مثلا- بناء على مذهب المخطّئة- لا يجوز للشارع الأقدس التصرّف في طريق حصول القطع به، بأن يقول مثلا: «البول المعلوم بوليّته من طريق شهادة عدلين مثلا نجس يجب الاجتناب عنه، و أمّا المعلوم من طريق شهادة عدل واحد مثلا فليس نجسا شرعا» و الوجه فيه استلزامه التناقض بالتقريب الآتي، و أمّا بناء على مذهب المصوّبة فيجوز له التصرّف في موضوع حكمه بما شاء، بأن يقول مثلا: «المعلوم بوليّته من سبب خاصّ- كشهادة عدلين‌


[1] أي لا من طريق المقدّمات العقليّة و لا من طريق الرمل و الجفر مثلا.

[2] راجع فرائد الاصول 1: 51.

[3] لم نعثر على القائلين به حسب تتبّعنا.

[4] أي الفرق.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست