بخلاف القطع [1]؛ لأنّه إذا قطع بوجوب شيء، فيقال: هذا واجب، و كلّ واجب يحرم ضدّه أو يجب مقدّمته.
المحذور الأوّل: كذب الكبرى
[1] إشارة إلى عدم صحّة اتّصاف القطع بالحجّة باصطلاح الاصوليّ و عدم صحّة وقوعه وسطا للقياس مطلقا- أي لا في الأحكام كمقطوع الوجوب مثلا، و لا في الموضوعات كمقطوع الخمريّة مثلا- و عليه فاللّازم على القاطع بهما رفع اليد عن قطعه رأسا، بأن يرتّب الصغرى و الكبرى بلا ذكر القطع فيهما، ففي الأوّل [1] يقال: «هذا واجب، و كلّ واجب يجب إتيانه و يحرم ضدّه»، و لا يقال:
«هذا مقطوع الوجوب، و كلّ مقطوع الوجوب يجب إتيانه و يحرم ضدّه» و أيضا يقال في الثاني [2]: «هذا المائع خمر، و كلّ خمر يجب الاجتناب عنه» و لا يقال:
«هذا المائع مقطوع الخمريّة، و كلّ مقطوع الخمريّة يجب الاجتناب عنه».
و الوجه فيه ما أشرنا إليه إجمالا من كذب الكبرى، و هذا سيشير إليه المصنّف (رحمه اللّه) عند قوله: «لأنّ أحكام الخمر إنّما تثبت للخمر، لا لما علم أنّه خمر ...».
تنبيه: لا يخفى أنّه بعد الإذعان بأنّ دخل القطع في الحكم و جعله وسطا للقياس مستلزم لكذب الكبرى، كان من الجدير أن يحذف المصنّف (رحمه اللّه) المثال المتقدّم الواقع فيه الظنّ وسطا في القياس؛ لاستلزامه أيضا الكذب في الكبرى؛ إذ