responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 74

و يصير [1] واسطة للقطع بثبوته له، كالتغيّر لإثبات حدوث العالم، فقولنا: الظنّ حجّة، أو البيّنة حجّة، أو فتوى المفتي حجّة، يراد به [2] كون هذه الامور أوساطا لإثبات أحكام متعلّقاتها، فيقال: هذا مظنون الخمريّة، و كلّ مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه. و كذلك قولنا: هذا الفعل ممّا أفتى المفتي بتحريمه، أو قامت البيّنة على كونه محرّما، و كلّ ما كان كذلك فهو حرام.

و هذا [3] ...


[1] هذا عطف تفسيريّ لما قبله، و تقدير الكلام: أنّ الوسط يصير سببا للعلم بثبوت الأكبر للأصغر.

[2] الضمير المجرور يعود إلى: «فقولنا: الظنّ حجّة ...».

توضيح ذلك: إنّ قولنا: «الظنّ حجّة»، معناه إثبات حكم متعلّق الظنّ أي الموضوع الخارجيّ، مثلا عند حصول الظنّ المعتبر بخمريّة مائع يعدّ ذاك المائع متعلّقا للظنّ، فيثبت به‌ [1] حكم الخمر- أي الحرمة المعبّر عنها اصطلاحا بالأكبر- لذاك المائع الخارجيّ- المعبّر عنه اصطلاحا بالأصغر- و هكذا البيّنة و الفتوى و لذا قال المصنّف (رحمه اللّه): «كون هذه الامور أوساطا لإثبات أحكام متعلّقاتها ...».

محاذير وقوع القطع وسطا في القياس‌

[3] من هنا أشار (رحمه اللّه) إلى ما أوضحناه آنفا من عدم صلاحيّة كون القطع وسطا، و المحاذير الحاصلة من ناحية وقوعه وسطا للقياس ثلاثة:


[1] أي بالظنّ المعتبر.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست