responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 76

كما لا دخل للقطع في ترتّب الحرمة على الخمر- بناء على مذهب التخطئة- كذلك لا دخل للظنّ أيضا في ترتّبها عليه، و لذا قال المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه): «... الأحكام الشرعيّة مترتّبة على موضوعاتها الواقعيّة لا على ما أدّى إليه الطريق، إلّا بناء على التصويب الذي لا نقول به. و من هنا يظهر أنّه لا يصحّ تأليف القياس الحقيقيّ من الأدلّة الشرعيّة، بل صورة قياس أشبه بالمغالطة، فقولك: «هذا مظنون الخمريّة و كلّ مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه، فهذا يجب الاجتناب عنه» قياس صوريّ لا واقع له؛ إذ الذي يجب الاجتناب عنه هو الخمر الواقعيّ لا مظنون الخمريّة، و إنّما كان الظنّ طريقا شرعيّا إلى الخمر، فالظنّ يكون من قبيل المعرّف و الواسطة في الإثبات فقط من دون أن يكون واسطة في الثبوت، و معه لا يصحّ تأليف القياس الحقيقيّ منه‌ [1] إلّا بنحو من التأويل، بعناية جعل الشارع الظنّ طريقا إلى الخمر [2] و مثبتا له في الظاهر. و هذا بخلاف القطع، فإنّه لا يصحّ جعله وسطا بوجه من الوجوه، و لا يمكن تأليف القياس منه و لو قياس صوريّ؛ إذ تلك العناية التي كانت في الظنّ لم تكن في العلم؛ لعدم جعل الشارع العلم طريقا إلى إثبات متعلّقه؛ لما تقدّم من أنّ طريقيّة القطع غير قابلة لأن تنالها يد الجعل‌


[1] أي من الظنّ.

[2] أقول: إنّ جملة «بعناية جعل الشارع الظنّ طريقا إلى الخمر» في كلام المحقّق المذكور، معناها أنّ الظنّ المعتبر وجه صلاحيّة وقوعه وسطا إمكان تعلّق الجعل به من قبل الشارع الأقدس، و أمّا القطع فإنّه حيث لم يمكن تعلّق الجعل به بالتقريب المتقدّم فلا يصلح لأن يقع وسطا حتّى بنحو القياس الصوريّ.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست