اعلم أنّ التخيير على ما يقرّر في محلّه مفصّلا على أربعة أقسام [1].
أحدها: التخيير الشرعيّ الظاهريّ في المسألة الاصوليّة [2]، كما في قوله (عليه السّلام) عند تعارض الخبرين المتكافئين: «إذن فتخيّر» [3].
ثانيها: التخيير الشرعيّ الواقعيّ في المسألة الفرعيّة [4]، كالتخيير في الصلاة بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة كالحرمين الشريفين المكّة و المدينة، و مسجد الكوفة، و الحائر الحسينيّ (عليه السّلام) [5]، و كخصال الكفّارات المخيّر بين العتق و الصوم و الإطعام [6].
ثالثها: التخيير العقليّ الواقعيّ، كما في إنقاذ الغريقين مثلا [7].
و رابعها: التخيير العقليّ الظاهريّ المبحوث عنه في المقام [8].
[1] راجع على سبيل المثال فوائد الاصول 3: 417- 421 و 442- 445.
[2] يبحث عن هذا القسم في باب تعارض الأدلّة. انظر فرائد الاصول 4: 33- 40 و 158، و كفاية الاصول: 442، و فوائد الاصول 3: 420.
[3] عوالي اللآلي 4: 133، الحديث 229، و مستدرك الوسائل 17: 303 و 304، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2.
[4] أشار إلى هذا القسم المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه). راجع فوائد الاصول 3: 417، و 4: 766.
[5] انظر الروضة البهيّة 1: 311، و كتاب الصلاة للمصنّف (رحمه اللّه) 3: 53.