responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 39

ذكر لزوم رعاية القواعد العقليّة كالقواعد الشرعيّة بعينها، و هو المطلوب.

و يمكن توجيه ما ذهب إليه المصنّف (رحمه اللّه) من الاكتفاء بالشرعيّة، بكونه من باب التغليب‌ [1] مثل الشمسين و القمرين و الوالدين و غيرها، و لعلّ الأولى منه توجيهه بأنّ القواعد العقليّة بعد كونها ممضاة عند الشارع الأقدس تعدّ قواعد شرعيّة، و الشاهد عليه قولهم: إنّ الشارع له أحكام تأسيسيّة تشريعيّة كالصوم و الصلاة مثلا، و أحكام تأكيديّة إمضائيّة كالبيع و النكاح مثلا [2].

و كيف كان، فالاصول العمليّة تكون مقابلة للاصول اللفظيّة، كالإطلاق و العموم و غيرهما من الاصول الاخرى المبحوث عنها في مباحث الألفاظ، و التفصيل في محلّه‌ [3].


[1] راجع مغني اللبيب: 900، الباب الثامن، القاعدة الرابعة.

[2] قال المحقّق النائينيّ (قدّس سرّه): «المجعولات الشرعيّة: إمّا أن تكون تأسيسيّة و هي التي لا تكون لها عين و لا أثر عند العرف و العقلاء، كالأحكام الخمسة التكليفيّة؛ و إمّا أن تكون إمضائيّة و هي الامور الاعتباريّة العرفيّة التي يعتبرها العرف و العقلاء، كالملكيّة و الزوجيّة و الرقّيّة و الحرّيّة و نحو ذلك من منشآت العقود و الإيقاعات؛ فإنّ هذه الامور الاعتباريّة كلّها ثابتة عند عامّة الناس قبل الشرع و الشريعة و عليها يدور نظامهم و معاشهم، و الشارع قد أمضاها بمثل قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ (البقرة: 275)، و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة:

1)، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «الصلح جائز بين المسلمين» (من لا يحضره الفقيه 3: 20 و 21، باب الصلح، الحديث الأوّل)، و نحو ذلك من الأدلّة الواردة في الكتاب و السنّة ...». فوائد الاصول 4: 386.

[3] راجع فرائد الاصول 1: 135، و اصول الفقه (1- 2): 28- 31.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست