[1] إنّ انحصار الاصول في الأربعة حصر استقرائيّ، بمعنى أنّه بعد الفحص و الاستقراء التامّ اطّلعنا على اصول أربعة، و من الممكن أن يطّلع أحد بأصل آخر، بخلاف مجاريها، فإنّ الحصر فيها عقليّ دائر بين النفي و الإثبات و لا يمكن أن يوجد مجرى آخر.
و لذا قال المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه): «و لا يخفى أنّ الحصر في مجاري الاصول إنّما يكون عقليّا لدورانه بين النفي و الإثبات، و أمّا حصر الاصول في الأربع فليس بعقليّ؛ لإمكان أن يكون هناك أصل آخر وراء هذه الاصول الأربعة ...» [1].
و الحاصل: أنّ حصر «الجاريات»- أي الاصول الأربعة- استقرائيّ، و أمّا «المجاري لها»- أي موارد جريان تلك الاصول- فحصرها عقليّ. و الأخير سيصرّح به المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث البراءة بقوله: «ثمّ إنّ انحصار موارد [2] الاشتباه في الاصول الأربعة عقليّ؛ لأنّ حكم الشكّ إمّا أن يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه ...» [3].