responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 377

المصنّف (رحمه اللّه) عن صاحب الحدائق (رحمه اللّه) في مبحث الخاتمة و قال: «و ببالي أنّ صاحب الحدائق (رحمه اللّه) يظهر منه دعوى الاتّفاق على عدم مشروعيّة التكرار مع التمكّن من العلم التفصيليّ‌ [1]» [2].

و الحاصل: أنّ معقد الإجماع هو عدم كفاية الاحتياط في ما يتوقّف على التكرار- كالإتيان بصلاتين في ثوبين مشتبهين أحدهما طاهر و الآخر نجس، و كالإتيان بالظهر و الجمعة مثلا-، و أمّا الاحتياط في غير المتوقّف على التكرار- كإتيان الصلاة مع الاستعاذة مثلا عند الشكّ‌ [3] في جزئيّتها للصلاة و عدم جزئيّتها لها [4]- فليس داخلا في معقد الإجماع، و سيوضح هذا كلّه إن شاء اللّه في مبحث البراءة و الاشتغال‌ [5].

و يناسب هنا نقل بعض من كلام المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه)، فإنّه (قدّس سرّه) قال: «لا إشكال فيه في التوصّليّات، و أمّا في العباديّات فكذلك في ما لا يحتاج إلى‌


[1] انظر الحدائق الناضرة 5: 406.

[2] فرائد الاصول 2: 409 و 410.

[3] أقول: منشأ الشكّ هنا اختيار ولد الشيخ الطوسي (رحمه اللّه)- المعروف بالمفيد الثاني- وجوب الاستعاذة في الصلاة، و التفصيل في محلّه. قال الشهيد (قدّس سرّه) في الذكرى 3: 331: «و للشيخ أبي عليّ ابن الشيخ الأعظم أبي جعفر الطوسيّ قول بوجوب التعوّذ للأمر به، و هو غريب؛ لأنّ الأمر هنا للندب بالاتّفاق، و قد نقل فيه والده في الخلاف الإجماع منّا [الخلاف 1:

324 و 325، المسألة 76] ...»، و أيضا راجع زبدة البيان للمحقّق الأردبيليّ 1: 140 و 141.

[4] و الفرق بين الإتيان بصلاتي الظهر و الجمعة و الإتيان بالصلاة مع الاستعاذة، أنّ الأوّل يعبّر عنه اصطلاحا بالمتباينين، و الثاني يعبّر عنه بالأقلّ و الأكثر الارتباطيّين.

[5] راجع فرائد الاصول 2: 409.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست