responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 376

أنّ العلم بكون المأتيّ به مقرّبا معتبر حين الإتيان به [1] و لا يكفي العلم بعده بإتيانه [2]، ممنوعة [3]؛ إذ لا شاهد لها بعد تحقّق الإطاعة بغير ذلك أيضا.

فيجوز [4] لمن تمكّن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط و ترك تحصيل العلم التفصيلي.

لكنّ الظاهر- كما هو المحكيّ عن بعض [5]-: ...


الاحتياط أو عدم إمكانه، و هذه المراتب مرتّبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلى لاحقتها إلّا مع تعذّرها ...» [1].

[1] أي حين الإتيان بالمأتيّ به.

[2] أي العلم بإتيان العمل مقرّبا بعد الإتيان بالمأتيّ به إجمالا لا يكفي في تحقّق الامتثال بل الكافي له هو خصوص العلم به حين العمل.

دعوى اعتبار قصد التقرّب في العبادات حين العمل و المناقشة فيها

[3] ردّ منه (رحمه اللّه) الدليل الأوّل من الأدلّة المذكورة الدالّة على عدم كفاية الاحتياط في العبادات.

[4] تفريع لقوله: «إذ لا شاهد لها ...» و فاعله قوله (رحمه اللّه): «العمل بالاحتياط ...».

دعوى الإجماع في المقام‌

[5] إشارة إلى الدليل الثاني من الأدلّة المتقدّمة، و هي دعوى إجماع الأصحاب و اتّفاقهم على عدم كفاية الاحتياط و الامتثال الإجماليّ، و قد حكاها


[1] فرائد الاصول 1: 431 و 432.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست