responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 378

ثبوت الاتّفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقّف على تكرار العبادة، بل [1] ظاهر المحكيّ عن الحلّي- في مسألة الصلاة في الثوبين-: عدم جواز التكرار للاحتياط حتّى مع عدم التمكّن من العلم التفصيلي، و إن كان ما ذكره من التعميم ممنوعا [2]، و حينئذ فلا يجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم بالماء المطلق،


التكرار، كما إذا تردّد أمر عبادة بين الأقلّ و الأكثر- إلى أن قال-: و أمّا في ما احتاج إلى التكرار، فربّما يشكل من جهة الإخلال بالوجه تارة، و بالتمييز اخرى، و كونه لعبا و عبثا ثالثة ...» [1].

[1] «بل» للترقّي، و أشار (رحمه اللّه) إلى مذهب ابن إدريس الحلّيّ (رحمه اللّه)، فإنّه ذهب إلى عدم جواز تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين، بل أوجب الإتيان بها عاريا؛ لكون رعاية قصد الوجه أهمّ من رعاية الستر [2]، و هذا قد ردّه المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث الخاتمة بقوله: «و لقد بالغ الحلّيّ في السرائر، حتّى أسقط اعتبار الشرط المجهول تفصيلا و لم يجوّز التكرار المحرز له، فأوجب الصلاة عاريا على من عنده ثوبان مشتبهان و لم يجوّز تكرار الصلاة فيهما ...» [3].

[2] مراده (رحمه اللّه) من «التعميم» هنا هو ما نقله عنه (قدّس سرّه) بقوله هناك: «لقد بالغ‌


[1] كفاية الاصول: 274.

[2] انظر السرائر 1: 184 و 185، حيث قال: «و إذا حصل معه ثوبان، أحدهما نجس و الآخر طاهر، و لم يتميّز له الطاهر و لا يتمكّن من غسل أحدهما، قال بعض أصحابنا: يصلّي في كلّ واحد منهما على الانفراد وجوبا و قال بعض منهم: ينزعهما و يصلّي عريانا، و هذا الذي يقوى في نفسي، و به افتي».

[3] فرائد الاصول 2: 410.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست