responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 375

لا يخفى أنّ المصنّف (رحمه اللّه) ذكر الأخيرين منها في مبحث خاتمة البراءة و الاشتغال‌ [1]، و لكن ما اختاره هنا يغاير ما اختاره هناك، نعم يوافق ما اختاره في مبحث الانسداد، حيث قال: «توضيح ذلك: أنّه إذا وجب عقلا أو شرعا التعرّض لامتثال الحكم الشرعيّ، فله مراتب أربع؛ الاولى: الامتثال العلميّ التفصيليّ، و هو أن يأتي بما يعلم تفصيلا أنّه هو المكلّف به. و في معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلّف به بالطريق الشرعيّ و إن لم يفد العلم و لا الظنّ، كالاصول الجارية في مواردها، و فتوى المجتهد بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد. الثانية: الامتثال العلميّ الإجماليّ، و هو يحصل بالاحتياط. الثالثة: الامتثال الظنّيّ، و هو أن يأتي بما يظنّ أنّه المكلّف به. الرابعة: الامتثال الاحتماليّ، كالتعبّد بأحد طرفي المسألة من الوجوب و التحريم، أو التعبّد ببعض محتملات المكلّف به عند عدم وجوب‌


[1] قال (قدّس سرّه) في فرائد الاصول 2: 409: «لكنّ الإنصاف عدم العلم بكفاية هذا النحو من الإطاعة الإجماليّة، و قوّة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيليّة في العبادة، بأن يعلم المكلّف حين الاشتغال بما يجب عليه أنّه هو الواجب عليه. و لذا يعدّ تكرار العبادة- لإحراز الواقع- مع التمكّن من العلم التفصيليّ به أجنبيّا عن سيرة المتشرّعة، بل من أتى بصلوات غير محصورة لإحراز شروط صلاة واحدة- بأن صلّى في موضع تردّد فيه القبلة بين أربع جهات، في خمسة أثواب أحدها طاهر، ساجدا على خمسة أشياء أحدها ما يصحّ السجود عليه، مائة صلاة- مع التمكّن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة، يعدّ في الشرع و العرف لاعبا بأمر المولى»، و لكنّ المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) قد ردّ هذا في ذلك المبحث فقال: «أمّا كون التكرار لعبا و عبثا، فمع أنّه ربّما يكون لداع عقلائيّ، إنّما يضرّ إذا كان لعبا بأمر المولى، لا في كيفيّة إطاعته ...» (كفاية الاصول: 274).

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست