- بعد تقييده بما إذا علم القطّاع أو احتمل أن يكون حجيّة قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا [1]-: ....
لمنافاته لحكمة فعليّة قطعيّة، و قد لا يستقلّ بذلك لكن حينئذ يستقلّ بحجّيّة القطع في الظاهر ما لم يثبت المنع ...» [1].
اعلم أنّ التوجيه المذكور مبنيّ على تماميّة مقدّمتين:
إحداهما: إمكان التعليق و الاشتراط في الأحكام العقليّة.
و ثانيتهما: إمكان منع الشارع بعض أفراد القطع الطريقيّ المحض، مع أنّ بطلانهما ممّا لا يخفى على أحد جدّا.
أمّا الاولى فلعدم تطرّق التعليق و الاشتراط في الأحكام العقليّة، كعدم تطرّق الترديد و الشكّ فيها بالتقريب الآتي في مبحث الاستصحاب [2].
و أمّا الثانية فلعدم تصوّر المنع شرعا عن القطع الطريقيّ المحض؛ لأنّه بعد فرض كون حجّيّته ذاتيّة، لا تناله يد الجعل إثباتا و نفيا بالتقريب المتقدّم مفصّلا في المباحث السابقة [3].
[1] اعلم أنّ صاحب الفصول (رحمه اللّه) أوّلا قيّد كلام كاشف الغطاء، و ثانيا وجّهه، و بعبارة اخرى: توجيهه كلامه ليس مطلقا بل مختصّ بفرد خاصّ، كالقطّاع الذي
[3] في الصفحة 65 و ما بعدها، ذيل قوله (رحمه اللّه): «لا إشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجودا؛ لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع، و ليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا». راجع فرائد الاصول 1: 29.