responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 350

- بعد تقييده بما إذا علم القطّاع أو احتمل أن يكون حجيّة قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا [1]-: ....


لمنافاته لحكمة فعليّة قطعيّة، و قد لا يستقلّ بذلك لكن حينئذ يستقلّ بحجّيّة القطع في الظاهر ما لم يثبت المنع ...» [1].

اعلم أنّ التوجيه المذكور مبنيّ على تماميّة مقدّمتين:

إحداهما: إمكان التعليق و الاشتراط في الأحكام العقليّة.

و ثانيتهما: إمكان منع الشارع بعض أفراد القطع الطريقيّ المحض، مع أنّ بطلانهما ممّا لا يخفى على أحد جدّا.

أمّا الاولى فلعدم تطرّق التعليق و الاشتراط في الأحكام العقليّة، كعدم تطرّق الترديد و الشكّ فيها بالتقريب الآتي في مبحث الاستصحاب‌ [2].

و أمّا الثانية فلعدم تصوّر المنع شرعا عن القطع الطريقيّ المحض؛ لأنّه بعد فرض كون حجّيّته ذاتيّة، لا تناله يد الجعل إثباتا و نفيا بالتقريب المتقدّم مفصّلا في المباحث السابقة [3].

[1] اعلم أنّ صاحب الفصول (رحمه اللّه) أوّلا قيّد كلام كاشف الغطاء، و ثانيا وجّهه، و بعبارة اخرى: توجيهه كلامه ليس مطلقا بل مختصّ بفرد خاصّ، كالقطّاع الذي‌


[1] الفصول الغرويّة: 343.

[2] انظر فرائد الاصول 3: 37- 40.

[3] في الصفحة 65 و ما بعدها، ذيل قوله (رحمه اللّه): «لا إشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجودا؛ لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع، و ليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا». راجع فرائد الاصول 1: 29.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست