بأنّه يشترط [1] في حجّية القطع عدم منع الشارع عنه و إن كان العقل أيضا [2] قد يقطع بعدم المنع، ...
يحتمل اشتراط اعتبار القطع بعدم المنع عنه شرعا، فكأنّه (رحمه اللّه) اطّلع على ما في ضمير كاشف الغطاء و أخبر عنه و ادّعى أنّه (رحمه اللّه) أراد أنّ القطّاع الخاصّ لا اعتبار بقطعه، لا مطلق القطّاع، فلا تغفل.
و ملخّص التوجيه المذكور: أنّ اعتبار القطع مشروط بإحراز عدم المنع عنه شرعا، و القطّاع حيث لا يحرز ذلك بعد احتماله المنع شرعا عن قطعه من ناحية اتّصافه بصفة القطّاعيّة فلا مجال لاعتبار قطعه، كما هو شأن انتفاء الشرط في سائر الموارد- كبطلان الصلاة مثلا عند عدم إحراز شرط صحّتها و هو الطهارة-، و لتثبيت ذلك قد مثّل صاحب الفصول (رحمه اللّه) في كلامه المتقدّم بما «إذا قال المولى لعبده: لا تعوّل في معرفة أوامري على ما تقطع به ...»، فانتظر توضيحه.
[1] الجارّ يتعلّق بقوله: «وجّه الحكم» و الضمير للشأن.
[2] لفظة «أيضا» و إن كانت موجودة في جميع النسخ المصحّحة قديما و حديثا لكنّها زائدة قطعا، و لذا لا توجد في كلام صاحب الفصول (رحمه اللّه) أصلا، فراجع كلامه المتقدّم، بل هي مخلّة بالمقصود جدّا، فلا تغفل، و بعد حذفها يصير تقدير الكلام هكذا: العقل المستقلّ يقطع و يجزم بعدم منع الشارع الأقدس عن القطع الطريقيّ؛ لاستلزامه التناقض كما مرّ توضيحه سابقا عند التمثيل بالبول [1].
[1] انظر فرائد الاصول 1: 31، و الصفحة 90 و ما بعدها.