responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 349

فإنّ قضيّة هذا [1] كفاية القطع المتعارف، لا قطع القطّاع، فيجب عليه الإعادة و إن لم تجب على غيره.

ثمّ إنّ بعض المعاصرين وجّه الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع [2] ....


[1] أي مقتضى دخل القطع في الواقع المعبّر عنه اصطلاحا ب «القطع الموضوعيّ على وجه الطريقيّة».

توجيه بعض المعاصرين الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع مطلقا

[2] المقصود منه صاحب الفصول (رحمه اللّه)؛ فإنّه (رحمه اللّه) وجّه الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع حتّى في القطع الطريقيّ المحض مضافا إلى عدم اعتباره في الموضوعيّ، حيث قال: «... و هذا الجواب عندي غير مستقيم على إطلاقه، و ذلك لأنّ استلزام الحكم العقليّ للحكم الشرعيّ واقعيّا كان أو ظاهريّا مشروط في نظر العقل بعدم ثبوت منع شرعيّ عنده من جواز تعويله عليه، و لهذا يصحّ عقلا أن يقول المولى الحكيم لعبده: لا تعوّل في معرفة أوامري و تكاليفي على ما تقطع به من قبل عقلك أو يؤدّي إليه حدسك، بل اقتصر في ذلك على ما يصل منّي إليك بطريق المشافهة أو المراسلة أو نحو ذلك، و من هذا الباب ما أفتى به بعض المحقّقين من أنّ القطّاع الذي يكثر قطعه بالأمارات التي لا يوجب القطع عادة يرجع إلى المتعارف و لا يعوّل على قطعه الخارج منه، فإنّ هذا إنّما يصحّ إذا علم القطّاع أو احتمل أن يكون حجّيّة قطعه مشروطا بعدم كونه قطّاعا، فيرجع إلى ما ذكرناه من اشتراط حجّيّة القطع بعدم المنع، لكنّ العقل قد يستقلّ في بعض الموارد بعدم ورود منع شرعيّ؛

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست