responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 337

و الحاصل: أنّ كاشف الغطاء (رحمه اللّه) إن أراد من عدم اعتبار قطع القطّاع القطع الطريقيّ المحض- كما هو ظاهر كلامه- فما ذهب إليه باطل قطعا، لعدم جواز التصرّف فيه نفيا و إثباتا بالتقريب المتقدّم سابقا [1]، و إن أراد منه القطع المأخوذ موضوعا في الدليل، فهو حقّ، و كلّ ذلك قد أوضحه المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) و قال:

«حكي عن الشيخ الكبير [2] عدم اعتبار قطع القطّاع، و هو بظاهره فاسد، فإنّه إن أراد من قطع القطّاع القطع الطريقيّ الذي لم يؤخذ في موضوع الدليل، فهو ممّا لا يفرق فيه بين القطّاع و غيره؛ لعدم اختلاف الأشخاص و الأسباب و الموارد في نظر العقل في طريقيّة القطع و كونه منجّزا للواقع عند المصادفة و عذرا عند المخالفة، و إن أراد القطع الموضوعيّ فهو و إن كان له وجه، لأنّ العناوين التي تؤخذ في ظاهر الدليل تنصرف إلى ما هو المتعارف من غير فرق في ذلك بين الشكّ و الظنّ و القطع، فالشكّ المأخوذ في باب الركعات ينصرف إلى ما هو المتعارف و لا عبرة بشكّ كثير الشكّ ...» [3].


[1] انظر فرائد الاصول 1: 31 عند قوله (رحمه اللّه): «ثمّ ما كان منه طريقا لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته، من حيث القاطع و المقطوع به و أسباب القطع و أزمانه؛ إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلّقه، فيترتّب عليه أحكام متعلّقه، و لا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به؛ لأنّه مستلزم للتناقض»، و انظر الصفحة 89 و ما بعدها، ذيل عنوان «الجهة الثانية: عدم جواز التصرّف في القطع الطريقيّ و جوازه في الموضوعيّ».

[2] أي كاشف الغطاء (رحمه اللّه).

[3] فوائد الاصول 3: 64.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست