responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 336

مثله- موضوع من الموضوعات الواقعيّة، و نظر الفقهاء فيه إلى أنّ الشكّ إذا وصل إلى حدّ الكثرة يوجب رفع اليد عمّا هو في الواقع، و بعبارة اخرى: إنّ كثرة الشكّ يوجب سقوط الحكم الواقعيّ، فله نظر إلى إسقاط الحكم الواقعيّ، و حينئذ فليكن المراد من القطع الذي ذكره في سياقه، ما هو الملحوظ بالنسبة إلى الواقع؛ يعني أنّ القطع إذا وصل إلى حدّ الكثرة، يوجب سقوط الحكم الواقعيّ، و معلوم أنّ القطع بالنسبة إلى الحكم الواقعيّ لا يكون إلّا طريقا، هذا ...» [1].

أقول: كأنّ المحشّي المذكور (رحمه اللّه) قال: كما أنّ الشكّ في عدد الركعات- الذي حكمه الواقعيّ هو البناء على الأكثر- يسقط حكمه الواقعيّ عند الخروج عن الحدّ المتعارف، كذلك القطع بعدد الركعات- الذي حكمه الواقعيّ هو البناء على الركعة المقطوع بها- يسقط حكمه الواقعيّ أيضا عند الخروج عن الحدّ المتعارف، المعبّر عنه اصطلاحا بقطع القطّاع.

و بالجملة، القطع الخارج عن الحدّ المتعارف المحكوم بعدم الاعتبار عند كاشف الغطاء (رحمه اللّه) حيث يراد منه‌ [2] سقوط حكمه الواقعيّ بقرينة سقوط الحكم الواقعيّ من الشكّ الخارج عن المتعارف، فينطبق على خصوص الطريقيّ منه‌ [3]، و هو المطلوب.


[1] قلائد الفرائد 1: 89 و 90.

[2] أي من عدم الاعتبار.

[3] أي من القطع الخارج عن الحدّ المتعارف.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست