responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 335

و بعبارة اخرى: إنّ كاشف الغطاء (رحمه اللّه) بعد التزامه بعدم اعتبار الشكّ الغير المتعارف قال: «و كذا قطع الغير المتعارف»، فبمقتضى وحدة السياق كأنّه قال: إنّ كلّا من الشكّ و القطع إذا خرج عن حدّه المتعارف و وصل إلى حدّ الكثرة سقط حكمه الواقعيّ، و من المعلوم انطباق ذلك- أعني سقوط الحكم الواقعيّ- على القطع الطريقيّ المحض لا غير، و هو المطلوب.

اعلم أنّ هنا إشكالا ذكره بعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه) مع الجواب عنه، و يناسب نقل تمام كلامه بنصّه؛ لأنّه مع اشتماله على الإشكال المذكور يوضح وجود القرينة في المقام، فإنّه (رحمه اللّه) قال: «ربّما يقع في بعض الأوهام إشكال شكيل في المقام، و هو: أنّ الشكّ لا يوجد فيه شائبة الطريقيّة، بل لا يكون قابلا لكونه طريقا أصلا، فكيف استظهر (رحمه اللّه)[1] إرادة القطع الطريقيّ من القطع المزبور، من جهة ذكره في سياق كثير الشكّ، مع أنّ إرادة ضدّه- أعني القطع الموضوعيّ- أولى بالاستظهار؛ لأنّ الشكّ ربّما يجعل جزء للموضوع في الحكم الظاهريّ‌ [2]؟! و يمكن دفعه بأنّه ليس نظر المصنّف (رحمه اللّه) في الاستظهار المزبور إلى طريقيّة الشكّ أو موضوعيّته، حتّى يأتي الإشكال فيه، بل لعلّ نظره (رحمه اللّه) إلى أنّ كثير الشكّ- ككثير السفر و ما هو


[1] أي المصنّف (رحمه اللّه).

[2] إشارة إلى قوله (عليه السّلام): «إذا سهوت فابن على الأكثر»، فكأنّ المستشكل قال في المقام:

الشكّ في هذه الرواية لمّا وقع موضوعا لحكم شرعيّ- أي البناء على الأكثر- فذكر «القطّاع» بعده قرينة على أنّ المراد منه هو القطع الموضوعيّ بعكس ما ادّعاه المصنّف (رحمه اللّه) من أنّ المراد منه القطع الطريقيّ.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست