responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 480

وجوب الحج و نقول أن الحج واجب مشروط بالنسبة إلى الاستطاعة. و مثل الاستطاعة كثير من الشروط كحلول شهر رمضان. و حلول الزوال.

الثانية: أن جميع الشروط التي هي خارجة عن طاقة المكلفين يجب ان تكون شروطا من القسم الثاني و لا يجوز أن تكون من القسم الأول.

و ذلك لأن المفروض أن المكلف لا قدرة له على تحصيلها فيستحيل أن يكلفه المولى تعالى شأنه بتحصيلها لأنه لا يكلف العباد بما لا طاقة لهم عليه. و لو كلفهم بذلك كان ظلما محالا عليه تعالى شأنه.

و من هذا القبيل جميع الشروط الكونية كحلول الزوال أو الغروب أو شهر رمضان أو البلوغ أو العقل. فإن هذه الأمور خارجة عن يد الإنسان.

الثالثة: أن الشروط التي هي من القسم الثاني تنقسم إلى قسمين.

الأول: يسمى بالشرائط العامة و هي الشروط لجميع الواجبات و المحرمات و لأجل عمومها سميت بالشرائط العامة و هي البلوغ و العقل و القدرة و قد يناقش بعضهم في الاخير و ليس هنا محله.

الثاني: الشرائط الخاصة و هي التي تكون شرطا لبعض الواجبات دون بعض مثلا (الزوال) شرط لصلاة الظهر و ليس شرطا للنهي عن المنكر و هكذا علم العاصي بمعصيته شرط لنهيه عن المنكر و ليس شرطا لوجوب تعليمه.

إذا عرفت هذين القسمين قلنا أنه لا يوجد واجب في الشريعة المقدسة يكون مطلقا من جميع الجهات بل كل واجب يجب أن يكون مشروطا بشروط و لا أقل من الشروط العامة.

و الذي نريد بيانه بعبارة صريحة هو أننا نقول (هذا واجب مطلق) فلا نريد أنه مطلق بكل ما للكلمة من معنى لأنك عرفت عدم وجود المطلق بهذا المعنى.

اذن مرادنا انه مطلق بالنسبة الى هذا الشي‌ء أو ذاك الذي يحتمل أن يكون شرطا.

مثلا قد يتوهم متوهم أن وجوب الصلاة مشروط بوجود الماء. فنقول‌

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست