مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
نویسنده :
الشهابي العاملي، محمود قانصو
جلد :
1
صفحه :
545
مقدّمة الكتاب
5
تعريف الفقه
9
بداية وضع علم الأصول
13
1- مرجعية الكتاب و السنّة في النقد
17
2- النسخ.
18
التقيّة (الظرف السياسي).
18
3- تغيير موضوع الحكم بتطور المجتمع
18
4- العامل السياسي و سيطرة السلطة على الفقهاء
19
مناهج (طرق) تدوين علم الأصول
20
أ- الأولى: اصطلح عليها باسم (طريقة المتكلمين)
20
ب- الثانية: طريقة الحنفية
20
ج- الثالثة: الطريقة التكاملية
21
د- ملاحظة نقديّة
21
مناهج الاستنباط (أصول الفقه) و المعاصرة
27
آفاق المستقبل في الاجتهاد
28
منهج الدراسة الأصولية في الحوزات الدينية الشيعية
28
المدخل
35
تعريف علم الأصول
35
نتكلم في مقامين.
35
المقام الأول: نذكر فيه خصوصيات المعرّف (بالفتح)
35
المقام الثاني: [في التعاريف]
37
و قد ظهر مما ذكرنا أمران
44
الأول: أن تقسيم الدليل الى قسمين، فقاهتي و اجتهادي إنما هو تقسيم باعتبار المدلول
44
الثاني: أن الدليل الفقاهتي مثل قوله (كل شيء حلال حتى تعلم حرمته) يدل على حكم موضوعه المشكوك الحكم الأولي و محموله الحلية،
44
بقي ثلاث تنبيهات و خاتمة.
45
التنبيه الأول: يظهر من غير واحد من الأعلام أن تسمية هذين النوعين من الادلة ب (الاجتهادية) و (الفقاهتية) لوجود مناسبة
45
التنبيه الثاني: أن الدليل الدال على الحكم الظاهري تارة يكون دليلا نقليا كالآية او الرواية، و أخرى يكون دليلا عقليا
45
التنبيه الثالث: قد عرفت أن الاحكام سواء الواقعية او الظاهرية كلها احكام و قوانين شرعها الله تعالى
46
خاتمة
46
[موضوع علم الأصول و البحث هنا في مقامين]
48
[الأول: في القاعدة المشتهرة بانه يجب ان يكون لكل علم موضوع]
48
[المقام الثاني في موضوع علم الأصول]
51
بقي أمور
56
[فائدة علم الأصول]
57
تقسيم أبحاثه
58
المقدمة
61
[1- حقيقة الوضع]
61
[2- من الواضع؟]
73
[3- الوضع تعييني و تعيني]
80
نعم يمكن توجيه التقسيم بأحد التوجيهين.
81
[4- أقسام الوضع]
84
بقي أمور.
88
[5- استحالة القسم الرابع]
96
بقي شيء.
98
[6- وقوع الوضع العام و الموضوع له الخاص و تحقيق المعنى الحرفي]
99
تنبيه
102
بقي شيء.
106
بقي أمران.
126
النتيجة
127
بطلان القولين الأولين
128
زيادة إيضاح
133
الوضع في الحروف عام و الموضوع له خاص
135
7- الاستعمال حقيقي و مجازي
141
8- الدلالة تابعة للإرادة
147
بقي أمور.
151
9- الوضع شخصي و نوعي
161
10- وضع المركبات
166
11- علامات الحقيقة و المجاز
172
العلامة الأولى- التبادر
173
العلامة الثانية- عدم صحة السلب و صحته، و صحة الحمل و عدمه
181
تنبيه
188
العلامة الثالثة- الاطراد
189
12- الأصول اللفظية
194
تمهيد
194
تنبيهات.
195
الأول: إنك ستعرف أن الشك في الاستعمال اصطلاحا لا يختص في حالة الشك في الوضع
195
التنبيه الثاني: قد ذكرنا في المقدمة الثانية أن (الشك في الاستعمال) يستحيل تحققه عند العلم بالأمرين المتقدمين
196
التنبيه الثالث: قد عرفت أن كل شك في المراد يرجع إلى شك في طريقة الاستعمال
196
التنبيه الرابع: لا يخفى عليك أن الشك في الاستعمال الاصطلاحي يكون مسببا عن الشك في المعنى الموضوع له
196
1- أصالة الحقيقة
200
2- أصالة العموم
206
3- أصالة الإطلاق
207
4- أصالة عدم التقدير
207
5- أصالة الظهور
209
حجية الأصول اللفظية
210
13- الترادف و الاشتراك
211
بقي أمران.
212
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
216
تنبيهان
229
14- الحقيقة الشرعية
236
الصحيح و الأعم
247
تنبيهان
256
[الأول أن القائل بأن الوضع للصحيح إنما يدعي أن اللفظ موضوع للعنوان المطلوب]
256
[التنبيه الثاني قد اختلف الأعلام المتأخرون في تحديد الصنف الذي وضع له اللفظ عند الصحيحي]
257
المختار في المسألة
266
وهم و دفع
266
تنبيهان
283
1- لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسببات
283
2- لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلا في الجملة
287
بقي شيئان.
291
المقصد الأوّل مباحث الألفاظ
293
تمهيد
295
الباب الأول المشتق
299
1- ما المراد من المشتق المبحوث عنه؟
304
بقي شيء.
308
2- جريان النزاع في اسم الزمان
317
3- اختلاف المشتقات من جهة المبادئ
323
4- استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة
327
[المختار]
341
الباب الثاني الأوامر
349
المبحث الأول مادة الأمر
351
1- معنى كلمة الأمر
351
2- اعتبار العلو في معنى الأمر
358
بقي تنبيهات
362
الأول: قد عرفت أن الأمر يتحقق عند ما يرى المطلوب منه أنه ملصق بالفعل
362
التنبيه الثاني: أن المراد بالعلو هو القدرة على الصاق السامع بالفعل
363
التنبيه الثالث أن المراد باظهار العلو ليس مجرد الاستعلاء
363
التنبيه الرابع لو أن الطالب اظهر القوة و المقدرة أو كان يعتقد بها جدا ثم طلب من السامع و كان السامع لا يعتقد بقدرة الطالب
363
[3- دلالة لفظ الأمر على الوجوب]
364
المبحث الثاني صيغة الأمر
369
1- معنى صيغة الأمر
369
بقي شيء.
373
2- ظهور الصيغة في الوجوب
377
تنبيهان
386
3- التعبدي و التوصلي
396
تمهيد
396
(أ) منشأ الخلاف و تحريره
399
(ب) محل الخلاف من وجوب قصد القربة
409
بقي أمور.
411
(ج) الاطلاق و التقييد في التقسيمات الأولية للواجب
412
(د) عدم إمكان الاطلاق و التقييد في التقسيمات الثانوية للواجب
416
النتيجة
423
4- الواجب العيني و اطلاق الصيغة
432
5- الواجب التعييني و اطلاق الصيغة
434
تنبيه.
434
6- الواجب النفسي و اطلاق الصيغة
435
7- الفور و التراخي
436
8- المرة و التكرار
445
9- هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟
455
10- الأمر بشيء مرتين
461
11- دلالة الأمر بالأمر على الوجوب
468
الخاتمة في تقسيمات الواجب
477
1- المطلق و المشروط
479
بقي تنبيهات.
484
2- المعلق و المنجز
486
تنبيهات.
487
3- الأصلي و التبعي
489
تنبيهات.
490
4- التخييري و التعييني
493
تنبيهات.
502
بقي تنبيهات.
510
5- العيني و الكفائي
512
بقي تنبيهان.
520
6- الموسع و المضيق
521
هل يتبع القضاء الأداء؟
525
فهرس الجزء الأول
541
نام کتاب :
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
نویسنده :
الشهابي العاملي، محمود قانصو
جلد :
1
صفحه :
545
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir