1- أن يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشيء، و هو- أي الشيء- مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية، كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة. و هذا هو المسمى (بالواجب المشروط)،
له إن الصلاة واجب مطلق بالنسبة الى وجود الماء أي غير مشروط بوجود الماء و هكذا.
فتحصل أن المطلق في المقام هو المطلق النسبي أي الاضافي أي مطلق بالإضافة إلى ذلك الشيء. لا المطلق الحقيقي فإن المطلق الحقيقي لا وجود له في الشريعة المقدسة و لهذا قالوا (ان المشروط و المطلق امران إضافيان) أي لا حقيقيان. و ذلك لأن المشروط إنما كان مشروطا بالنسبة و بالاضافة إلى ذلك الشرط لا مشروط بجميع الاشياء فالصلاة مشروطة بالزوال لا بوجود الماء، فوجوب الصلاة مشروطة بالنسبة إلى شيء و مطلقه بالنسبة إلى شيء آخر. و هذا معنى (ان المشروط و المطلق امران إضافيان لا حقيقيان).
قوله (ره): (فهو لا يخرج عن أحد نحوين ...).
أقول: هذا شروع في تفسير الواجب المطلق و المشروط. و اعلم أنهم قد اختلفوا في تفسيرهما إلى تفاسير أهمها تفسيران.
الأول: تفسير المشهور جدا و هو الذي ذكره المصنف (ره).
أما التفسير الثاني فحاصله أن الواجب تحقق وجوبه من حين ضرب الحكم في اللوح المحفوظ بلا فرق بين الواجب المشروط و المطلق. فالحج واجب على جميع المكلفين من حين انتقاش هذا الحكم في الشريعة
[1] تفسير الشيخ (ره) يعتمد على تخيل أن الحكم الشرعية قضية خارجية فيدور أمره بين أن يبعث كل فرد فرد عند تحقق الشروط و بين أن يبعث المسلمين عامة أو المكلفين عامة و الأول غريب فتعين الثاني و هو المطلوب.