responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 479

للواجب عدة تقسيمات لا بأس بالتعرض لها، إلحاقا بمباحث الأوامر و إتماما للفائدة.

1- المطلق و المشروط

إن الواجب إذا قيس وجوبه إلى شي‌ء آخر خارج عن الواجب،


فانقدح أن تصحيح عبادات الصبي غير متوقف على هذا البحث و على الروايات الآمرة بأمر الصبيان بالعبادات، و ذلك لا مكان تصحيحها بالطرق الثلاثة التي ذكرناها.

قوله (ره): (إن الواجب اذا قيس وجوبه ...).

أقول: لا بأس بذكر مقدمات مجمع عليها و لا خلاف فيها.

الأولى: أن الواجبات قد تتوقف على شروط كتوقف الصلاة على الطهارة، و توقف الحج على الاستطاعة، و توقف الصيام على المقدرة و الصحة من المرض. و هذه الشروط على قسمين.

الأول قسم يجب تحصيله عند لزوم الاندفاع إلى الواجب و ذلك كالطهارة فإنه إذا حل وقت الصلاة يجب الاندفاع إلى تحصيل الطهارة ثم الصلاة و من هنا نقول أن الطهارة شرط الواجب لا الوجوب و نقول أن وجوب الصلاة مطلق بالنسبة إلى الطهارة.

الثاني: قسم لا يجب تحصيله بل يتوقف لزوم الاندفاع الى الواجب على تحقق هذه الشروط و لا يجب تحقيق هذه الشروط فيكون لزوم الاندفاع الى الواجب متوقفا على حصول هذه الشروط. و ذلك مثل الاستطاعة إلى الحج فمن الواضح أنه لا يجب تحصيل الاستطاعة كما لا يلزم الحج قبل حصول الاستطاعة غايته أنه إن حصلت الاستطاعة لزم الحج.

و بهذا افترقت الاستطاعة عن الطهارة. و من هنا نسمي الاستطاعة بشرط

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست