responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 45

العمل متحيرا لا بد له من وجود حكم آخر و لو كان عقليا، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشك. و يسمى مثل هذا الحكم الثانوي (الحكم الظاهري). و الدليل الدال عليه (الدليل الفقاهتي) أو (الأصل العملي).


و لأجل ذلك صار هذا الحكم الواسع المستفاد من الدليل، يطلق عليه في لسان كثير من الأصوليين بالدليل على الحكم الثانوي لشرب التبغ و غيره من العنوانات المشكوكة مع أن هذا الحكم الواسع في الحقيقة هو مدلول الرواية التي هي الدليل عليه. و لا مشاحة في الاصطلاح.

بقي ثلاث تنبيهات و خاتمة.

التنبيه الأول: يظهر من غير واحد من الأعلام أن تسمية هذين النوعين من الادلة ب (الاجتهادية) و (الفقاهتية) لوجود مناسبة

هي أن الاجتهاد عندهم هو بذل الوسع للتوصل إلى الظن بالحكم، بخلاف الفقه فهو العلم بالحكم.

فالادلة الموجبة للظن بالحكم هي اجتهادية، بينما أن الأدلة الموجبة للعلم هي الفقاهتية لأنها توجب الفقه بمعنى العلم بالحكم.

أقول: قد ظهر لك من بياننا للادلة أن التقسيم إنما هو باعتبار المدلول. و أن الدليل الدال على النوع الثاني من الاحكام كالدليل الدال على النوع الأول منها، غالبا إن لم يكن دائما إنما يوجب الظن بمدلوله.

فقوله (ع): (كل شي‌ء لك حلال حتى تعلم حرمته) دليل فقاهتي لدلالته على حكم ظاهري، و من الواضح أن هذا الدليل لا يوجب سوى الظن بهذا الحكم، و هكذا سائر الادلة الدالّة على الاحكام الظاهرية.

نعم نظر الأعلام كان الى القاعدة المستفادة من هذا الدليل كقاعدة (كل مشكوك حلال) فإن تطبيقها على مواردها (كالتبغ مشكوك الحكم) يقيني الانتاج فينتج (التبغ حلال) لكنك عرفت أن تسمية القاعدة (المستفادة من الرواية) بالدليل مسامحة لأن الدليل حقيقة هو نفس الرواية.

التنبيه الثاني: أن الدليل الدال على الحكم الظاهري تارة يكون دليلا نقليا كالآية او الرواية، و أخرى يكون دليلا عقليا

و ذلك كأن يحكم العقل في نوع من الموارد بوجوب الاحتياط، فبقاعدة الملازمة بين حكم العقل و حكم‌

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست