responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 46

و مباحث الأصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعي، و منها ما يقع في طريق الحكم الظاهري.


الشرع ينتج أن هذا الحكم أي وجوب الاحتياط في المثال هو حكم الشرع.

هذا و لكن المشهور أعرض عن هذا الانتقال فيقولون إن (هذا حكم عقلي) و لا ينتقلون الى استنتاج أنه حكم شرعي بقاعدة الملازمة بين الحكمين حتى من قال منهم بصحة هذه الملازمة.

و لأجل ذلك اعترضوا على تعريف علم الأصول بأن من القواعد ما لا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بل يقع في طريق استنباط الحكم العقلي.

فلو بنينا على الملازمة كما اشرنا إليه اندفع الاعتراض.

و لكن سوف يأتيك أن إعراض المشهور عن هذا الانتقال في محله.

فالاعتراض ما زال واردا.

التنبيه الثالث: قد عرفت أن الاحكام سواء الواقعية او الظاهرية كلها احكام و قوانين شرعها الله تعالى‌

و أثبتها و سجلها في علمه.

و من ثم فالأدلة الموجودة بين ايدينا كالروايات و نحوها إنما هي اصابع مشيرة الى تلك القوانين قد تصدق و قد تكذب.

فرواية (ثمن العذرة سحت) هي دليل يقول للفقيه إن الحكم الواقعي الموجود عند الله تعالى هو (ثمن العذرة حرام) و لذلك يفتي الفقيه (استنادا الى هذه الرواية) بان الحكم الواقعي لثمن العذرة هو الحرمة. مع انه قد لا يكون الحكم الواقعي عند الله تعالى هو حرمة ثمن العذرة كما لو فرض كذب هذه الرواية صدورا او ظهورا. و على هذا فقس جميع الادلة.

و الحاصل أنه كلما قال الفقيه هذا حكم الله الواقعي فمراده ان هذا الحكم هو حكم الله الواقعي بحسب اعتقاده الذي قد يصيب و قد يخطى.

خاتمة:

اعلم ان غرض المصنف من تقسيم الحكم الى هذين القسمين- كما يظهر من قوله في المتن (و لو كان حكما عقليا)- هو دفع الايراد الرابع من الايرادات الاربعة التي اوردناها عليه فراجعه.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست