responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 44

2- أن يكون ثابتا للشي‌ء بما أنه مجهول حكمه الواقعي، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية، أو وجوب الإقامة للصلاة. فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشك في الحكم الواقعي الأولي المختلف فيه، و لأجل ألا يبقى في مقام‌


و حينئذ فهذا الدليل الدال عليهما هو دليل اجتهادي.

و أما قوله (ع) (كل شي‌ء لك حلال حتى تعلم حرمته) فهو يدل على أن (الشي‌ء المشكوك حكمه هو حلال) و هذا الحكم و القانون من النوع الثاني لأن موضوعه هو (الشي‌ء المشكوك الحكم)، و هذا العنوان لا يعرض على الأفعال إلا بعد نسبتها الى الحكم الشرعي، فعند الشك و عدم العلم بحكمها الشرعي من النوع الأول ينطبق عليها عنوان (الشي‌ء المشكوك الحكم).

و حينئذ فهذه الرواية الدالّة على هذا الحكم نسميها بالدليل الفقاهتي.

و على هذين المثالين قس جميع الادلة.

و قد ظهر مما ذكرنا أمران:

الأول: أن تقسيم الدليل الى قسمين، فقاهتي و اجتهادي إنما هو تقسيم باعتبار المدلول‌

فقد يكون الدليلان من جنس واحد ككونهما روايتين او آيتين او نحو ذلك لكن يكون احدهما فقاهتيا باعتبار ان مدلوله حكم من النوع الثاني، و الآخر اجتهاديا باعتبار أن مدلوله حكم من النوع الأول.

الثاني: أن الدليل الفقاهتي مثل قوله (كل شي‌ء حلال حتى تعلم حرمته) يدل على حكم موضوعه المشكوك الحكم الأولي و محموله الحلية،

و هذا الحكم واسع يمكن أن ينطبق على عنوانات كثيرة. فشرب التبغ بعد الشك بحكمه الأولي لفقدان الدليل الاجتهادي ينطبق عليه عنوان مشكوك الحكم، و هكذا عنوان ركوب الطائرة و عنوان استعمال الكهرباء. و هكذا إلى ما شاء الله تعالى من العنوانات و لأجل ذلك كان هذا الحكم قاعدة من القواعد التي تقع في طريق الاستنباط فيقال التبغ مشكوك الحكم و كل مشكوك الحكم حلال فينتج التبغ حلال. و هكذا يقال ركوب الطائرة مشكوك الحكم و كل مشكوك الحكم حلال فينتج ركوب الطائرة حلال. و هكذا بقية الامثلة.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست