responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 424

الإتيان به تحصيلا للفراغ اليقيني مع عدم الدليل على الاكتفاء بدونه و لا يمكن التمسك بالاطلاق لنفيه حسب الفرض. و قد تقدم ذلك في الأمر الأول. فتكون أصالة الاحتياط هي المرجع هنا و هي تقتضي العبادية.

و ذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون توصلية، لا لأجل التمسك بأصالة الإطلاق في نفس الأمر، و لا لأجل أصالة البراءة من اعتبار قيد القربة، بل نتمسك لذلك باطلاق المقام.


قوله (ره): (بل نتمسك لذلك بإطلاق المقام ...).

اقول: تحرير الكلام يقع في ثلاث مقامات.

الأول: في الفرق بين الإطلاق اللفظي و الإطلاق المقامي.

الثاني: في بيان لزوم توصل المولى الى غرضه عن طريق تعدد الأمر.

الثالث: في بيان جريان الإطلاق المقامي لنفي وجوب قصد القربة.

أما المقام الأول فنقول ان الإطلاق اللفظي هو عبارة عن التمسك بسعة المفهوم الذي وقع الحكم عليه فمثلا لو قال (الغيبة حرام) تمسكنا بسعة مفهوم الغيبة و قلنا الغيبة مطلقا حرام.

و لو قال: (النهي عن المنكر واجب) تمسكنا بسعة النهي عن المنكر و قلنا النهي عن المنكر مطلقا واجب.

فالإطلاق الذي يكون من هذا القبيل أي التمسك بسعة المفهوم يسمى بالإطلاق اللفظي لأنه يحمل فيه اللفظ على تمام معناه و ينفي عن مفهوم اللفظ جميع القيود.

و أما الإطلاق المقامي فهو عبارة عن نفي الحكم الذي لم يذكره المولى و كان في مقام ذكره. مثلا لو جئت الى المولى و قلت له مرني بكل ما تريده في هذا اليوم. فقال لك (اشتر خبزا و ارزا و اجلب لي ماء) فلو شككت بعد ذلك أنه هل يريد اللحم تمسكت بإطلاق المقام أي أن المولى كان في مقام ذكر جميع الأوامر التي يريدها فلو كان يريد اللحم لذكره و لكنه لم يذكره في ذلك المقام فهو لا يريده.

و لا يخفى انك في هذا الاطلاق لا تتمسك بسعة مفهوم أي لفظ فإن‌

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست